شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
ويتداخل بالتكرار) يعني: إذا مرت على ذمي سنون تداخلت، ولم تجب إلا جزية واحدة لما قلنا: إنها عقوبة؛ فلهذا يؤخذ بالتحقير والعقوبة، إذا اجتمعت تداخلت ولا يحدث بيعة وكنيسة هنا أي: في دار الإسلام؛ لقوله الي: لا كنيسة في الإسلام أي: إحداثها.
(ولهم إعادة المنهدم؛ لأن المنقول من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، أن البيع والكنائس تترك؛ فهذا يدل على جواز الإعادة، إلا إذا أرادوا أن يبنوا أوسع من الأول؛ فحينئذ يمنع عن الزيادة (وميز الذمي) عن المسلمين في زيه ومركبه وسرجه، وسلاحه فلا يركب خيلا، ولا يعمل بسلاح، ويظهر الكستيج)، وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشد به الذمي على وسطه، ولا يكون من الإبرسيم.
ويركب على سرج كإكاف وميزت نساؤهم عن نسائنا في الطريق) بأن تمشي نساؤهم في ناحية الطريق، لا في وسطه (والحمام) بأن يكون ميزرهن على [ب/ ???/م] خلاف ميزر المسلمات ويعلم على دورهم كيلا يستغفر لهم يعني: كيلا يقف عليها سائل، فيدعو لهم بالمغفرة (ونقض عهده إن غلب على موضع لحربنا) أي: لأن يحاربونا (7) (أو لحق بدارهم؛ لأن عقد الذمة خلا عن فائدته، وهي دفع شر الحراب عنا.
وصار كمرتد في الحكم بموته بلحاقه، لكن لو أسر الذمي الذي نقض العهد، أو لحق بدار الحرب يسترق والمرتد يقتل إن أصر على ارتداده (لا إن امتنع أي: لا ينقض عهده بالامتناع عن الجزية، أو زنى بمسلمة، أو قتلها، أو سب النبي)؛ لأن سبه كفر والكفر المقارن لم يمنع عقد الذمة، فالطارئ كيف يدفعه!
حكم نصارى بني تغلب، ومصارف الجزية
ويؤخذ من مال بالفيء تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا، ومن موالاة الجزية والخراج كمولى القرشي؛ لأن مولى التغلبي من التغلبي؛ كمولى القرشي من القرشي، والقرشي إذا أعتق عبدا كافرًا؛ يؤخذ منه الجزية، ولا يعتبر حاله بحال مولاه، فكذا هذا.
ومصرف الجزية) مبتدأ خبره مصالحنا، (والخراج، ومال التغلبي وهديتهم أي هدية أهل الحرب (للإمام) متعلق بقوله: وهديتهم (وما أخذ منهم بلا حرب مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وهي: ما لا يرفع (وجسر) وهو: ما يرفع (وكفاية العلماء، والقضاة، والعمال، ورزق المقاتلة، وذراريهم؛ لأنه مال بيت المال وصل إلى المسلمين بغير قتال، وهو معد لمصالح المسلمين،
(ولهم إعادة المنهدم؛ لأن المنقول من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، أن البيع والكنائس تترك؛ فهذا يدل على جواز الإعادة، إلا إذا أرادوا أن يبنوا أوسع من الأول؛ فحينئذ يمنع عن الزيادة (وميز الذمي) عن المسلمين في زيه ومركبه وسرجه، وسلاحه فلا يركب خيلا، ولا يعمل بسلاح، ويظهر الكستيج)، وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشد به الذمي على وسطه، ولا يكون من الإبرسيم.
ويركب على سرج كإكاف وميزت نساؤهم عن نسائنا في الطريق) بأن تمشي نساؤهم في ناحية الطريق، لا في وسطه (والحمام) بأن يكون ميزرهن على [ب/ ???/م] خلاف ميزر المسلمات ويعلم على دورهم كيلا يستغفر لهم يعني: كيلا يقف عليها سائل، فيدعو لهم بالمغفرة (ونقض عهده إن غلب على موضع لحربنا) أي: لأن يحاربونا (7) (أو لحق بدارهم؛ لأن عقد الذمة خلا عن فائدته، وهي دفع شر الحراب عنا.
وصار كمرتد في الحكم بموته بلحاقه، لكن لو أسر الذمي الذي نقض العهد، أو لحق بدار الحرب يسترق والمرتد يقتل إن أصر على ارتداده (لا إن امتنع أي: لا ينقض عهده بالامتناع عن الجزية، أو زنى بمسلمة، أو قتلها، أو سب النبي)؛ لأن سبه كفر والكفر المقارن لم يمنع عقد الذمة، فالطارئ كيف يدفعه!
حكم نصارى بني تغلب، ومصارف الجزية
ويؤخذ من مال بالفيء تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا، ومن موالاة الجزية والخراج كمولى القرشي؛ لأن مولى التغلبي من التغلبي؛ كمولى القرشي من القرشي، والقرشي إذا أعتق عبدا كافرًا؛ يؤخذ منه الجزية، ولا يعتبر حاله بحال مولاه، فكذا هذا.
ومصرف الجزية) مبتدأ خبره مصالحنا، (والخراج، ومال التغلبي وهديتهم أي هدية أهل الحرب (للإمام) متعلق بقوله: وهديتهم (وما أخذ منهم بلا حرب مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وهي: ما لا يرفع (وجسر) وهو: ما يرفع (وكفاية العلماء، والقضاة، والعمال، ورزق المقاتلة، وذراريهم؛ لأنه مال بيت المال وصل إلى المسلمين بغير قتال، وهو معد لمصالح المسلمين،