اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجهاد

وهؤلاء عملتهم ونفقة ذراري المقاتلة على الآباء، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب، وذا يشغلهم عن القتال.
ومن مات في نصف السنة حرم من العطاء؛ لأنه نوع صلة، وليس بدين ولهذا سمي: عطاء فلا يملك قبل القبض.
باب المرتد
من ارتد - والعياذ بالله - عرض عليه الإسلام)؛ لرجاء العود إليه (وكشف شبهته، فإن استمهل حبس ثلاثة أيام قيد به؛ لأنه إن لم يطلب التأجيل يقتل من ساعته في ظاهر الرواية.
وفي النوادر عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: المستحب للإمام أن يؤجله، طلب ذلك، أو لم يطلبه، ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة؛ فيقتل في الحال بلا إمهال كالكافر الأصلي، ولا يجوز تأخير ما وجب للحال؛ لأمر موهوم في الاستقبال.
(فإن تاب فبالحسنة أخذ وإلا قتل وهي أي: التوبة حاصلة (بالتبرئ عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتقل إليه)؛ لأن المقصود يحصل به وقتله قبل العرض ترك ندب بلا ضمان) أي: لا شيء على القاتل؛ لأن الكفر مبيح (ويزول ملكه عن ماله موقوفا إلى أن يتبين حاله، فإن أسلم عاد إلى ملكه وإن مات أو قتل، أو لحق بدار الحرب وحكم به) أي: حكم القاضي بلحاقه عتق مدبره، وأم ولده، وحل دين عليه؛ لأن المؤجل يصير حالا بموت المديون وكسب إسلامه لوارثه المسلم، وكسب ردته فيء عند أبي حنيفة، وقالا: كلاهما لورثته المسلمين؛ لأن ملكه باق في كسب الردة، ولهذا ينفذ تصرفه فيه، والتوريث مستند إلى ما قبل ردته؛ لأنه سبب الموت فيكون توريث مسلم عن مسلم، وله أن تصرفاته مرتدا موقوفة؛ لتردد حاله؛ فلا يكون الملك الثابت بها صحيحًا، فيكون فينا، واستناد التوريث إلى ما قبل الردة، إنما يمكن في كسب الإسلام لا في كسب الردة.
وقضى دين كل حال من كسب تلك يعني ما لزمه في الإسلام يقضى ما اكتسبه فيه، وما لزمه في ردته يقضى مما اكتسبه فيها عند أبي حنيفة، وعنه أن دينه يقضى من كسب الإسلام؛ لأنه موروث، وكسب الردة فيء، والدين يتعلق بالمال الموروث، إلا أنه إذا تعذر قضاؤه منه يقضى من كسب الردة؛ كذمي مات ولا وارث له، يكون ماله للمسلمين، ولو كان عليه دين يقضى منه وفي رواية عنه: يقضى من كسب الردة، فإن لم يف، فمن كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة خالص
المجلد
العرض
47%
تسللي / 776