شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
حقه، وكسب الإسلام حق الورثة لزوال ملكه بنفس الردة؛ فقضاء الدين من حقه أولى من حق الورثة، وقالا: يقضى من كسبه في الإسلام، وكسبه في الردة؛ لثبوت ملكه فيهما.
(ويبطل نكاحه وذبحه؛ لأنهما يعتمدان على قيام الملة، والمرتد لا ملة له وصح طلاقه واستيلاده؛ لأن الطلاق لا يتوقف على تمام الولاية، فإن للعبد أن يطلق امرأته، وصورته فيما إذا ارتدا معا، والاستيلاد لا يتوقف على حقيقة الملك، ألا ترى أن للأب استيلاد جارية ابنه.
(ويتوقف مفاوضته، وبيعه وشراؤه، وهبته، إجارته وتدبيره وكتابته [???/?/م]، ووصيته، إن أسلم نفذ، وإن مات، أو قتل، أو لحق، و حکم به بطل عند أبي حنيفة، وأجازاها سواء أسلم، أو لم يسلم؛ لأن صحة التصرف يعتمد على قيام الأهلية، وهي موجودة؛ لكونه مكلفا، والملك، وهو قائم؛ لأنه لو زال لزال إلى الورثة، ولم يزل اتفاقا، وله: أن المرتد حربي مقهور في أيدينا ولهذا يقتل، وكونه حربيا سبب لبطلان تصرفاته، وزوال مالكيته إلا [أن] الإسلام مرجوا منه؛ فقلنا بتوقف تصرفه؛ لتوقف حاله بين القتل والإسلام (فإن جاء) من دار الحرب (مسلما قبل حكم) أي: حكم القاضي بلحاقه (فكأنه لم يرتد، وإن جاء بعده) أي: بعد الحكم، وماله مع ورثته أخذه) أي: أخذ ما وجده من ماله في يد وارثه، وإن أزال الوارث عن ملكه، لا يضمنه؛ لأنه صار له بقضاء القاضي، وكذا أمهات أولاده ومدبروه، لا يعود إلى ملكه؛ لأنهم عتقوا بقضاء القاضي، والعتق لا ينفسخ بعد وجوده.
ولا تقتل مرتدة، وتحبس حتى تسلم لقوله الله: «لا تقتل المرتدة» (وصح تصرفها وكسبها لورثتها؛ لأن ملكها باقي عليه، ولا تقتل (وإن ولدت أمته) يعني: المرتد إذا وطئ جارية في حال الإسلام، فجاءت بولد (فادعاه، فهو ابنه حرا يرثه في المسلمة مطلقا) أي: سواء كان الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر، أو أكثر إن مات، أو لحق بدارهم؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، فيكون مسلما، والمسلم يرث من المرتد.
(وكذا في النصرانية) أي: إذا كانت الأمة نصرانية، ويكون بين الولادة والارتداد أقل من ستة أشهر يرثه، إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد؛ فحينئذ لا يرث في النصرانية؛ لأن الولد يتبع الأب هناك؛ لأن الأب يجبر على الإسلام، فيكون أقرب إلى الإسلام من النصرانية؛ فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد.
(ويبطل نكاحه وذبحه؛ لأنهما يعتمدان على قيام الملة، والمرتد لا ملة له وصح طلاقه واستيلاده؛ لأن الطلاق لا يتوقف على تمام الولاية، فإن للعبد أن يطلق امرأته، وصورته فيما إذا ارتدا معا، والاستيلاد لا يتوقف على حقيقة الملك، ألا ترى أن للأب استيلاد جارية ابنه.
(ويتوقف مفاوضته، وبيعه وشراؤه، وهبته، إجارته وتدبيره وكتابته [???/?/م]، ووصيته، إن أسلم نفذ، وإن مات، أو قتل، أو لحق، و حکم به بطل عند أبي حنيفة، وأجازاها سواء أسلم، أو لم يسلم؛ لأن صحة التصرف يعتمد على قيام الأهلية، وهي موجودة؛ لكونه مكلفا، والملك، وهو قائم؛ لأنه لو زال لزال إلى الورثة، ولم يزل اتفاقا، وله: أن المرتد حربي مقهور في أيدينا ولهذا يقتل، وكونه حربيا سبب لبطلان تصرفاته، وزوال مالكيته إلا [أن] الإسلام مرجوا منه؛ فقلنا بتوقف تصرفه؛ لتوقف حاله بين القتل والإسلام (فإن جاء) من دار الحرب (مسلما قبل حكم) أي: حكم القاضي بلحاقه (فكأنه لم يرتد، وإن جاء بعده) أي: بعد الحكم، وماله مع ورثته أخذه) أي: أخذ ما وجده من ماله في يد وارثه، وإن أزال الوارث عن ملكه، لا يضمنه؛ لأنه صار له بقضاء القاضي، وكذا أمهات أولاده ومدبروه، لا يعود إلى ملكه؛ لأنهم عتقوا بقضاء القاضي، والعتق لا ينفسخ بعد وجوده.
ولا تقتل مرتدة، وتحبس حتى تسلم لقوله الله: «لا تقتل المرتدة» (وصح تصرفها وكسبها لورثتها؛ لأن ملكها باقي عليه، ولا تقتل (وإن ولدت أمته) يعني: المرتد إذا وطئ جارية في حال الإسلام، فجاءت بولد (فادعاه، فهو ابنه حرا يرثه في المسلمة مطلقا) أي: سواء كان الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر، أو أكثر إن مات، أو لحق بدارهم؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، فيكون مسلما، والمسلم يرث من المرتد.
(وكذا في النصرانية) أي: إذا كانت الأمة نصرانية، ويكون بين الولادة والارتداد أقل من ستة أشهر يرثه، إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد؛ فحينئذ لا يرث في النصرانية؛ لأن الولد يتبع الأب هناك؛ لأن الأب يجبر على الإسلام، فيكون أقرب إلى الإسلام من النصرانية؛ فصار في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد.