اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

واستمتاع ما تحت الإزار) وهو ما بين السرة والركبة، وإنما منع من الاستمتاع منها بالتفخيذ؛ لأن وطئها حرام، والاستمتاع بما يدانيه ربما يوقعه فيه، فيحرم.
ولا تقرأ هي) أي: الحائض آية، أو ما دونها عند الكرخي
وهو المختار، وعند الطحاوي) يحل ما دون آية، هذا إذا قصدت القراءة، فأما إذا علمت الصبيان حرفًا حرفًا، أو قالت: الحمد لله رب العالمين: شكرا للنعمة فلا بأس [به]).
كجنب ونفساء) أي: كما لا تجوز القراءة لهما لقوله: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن، وفي العيون الجنب إذا قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به؛ هذا إشارة إلى أن حكمها يتغير بقصده، بخلاف المحدث متعلق بقوله لا يقرأ، يعني: تجوز القراءة لمحدث؛ لأن الحدث لا يحل الفم حتى يجب غسله، بخلاف الجنابة والحيض، فإنهما يحلان الفم واليد حتى يجب غسلهما.
ولا يمس هؤلاء) أي: الحائض والنفساء، والجنب، والمحدث مصحفا إلا بغلاف متجاف)؛ لأن المتصل به تبع له، فيأخذ حكمه، وقيل: يجوز بغلاف مشرز؛ لأن مسه ليس مس القرآن حقيقة، وهذا هو القياس، والأول أقرب إلى التعظيم وكره) المس بالكم)؛ لأنه تابع للحامل، فلا يكون حائلا، ألا ترى أنه لو بسط كمه على النجاسة وسجد عليه، لا يجوز، وقيل: لا بأس به، لأن المس هو المباشرة باليد من غير حائل؛ ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل، والأول هو الصحيح
وأما مس كتب الشريعة لأهلها، فجائز بالكم؛ لأنه ضرورة ولا درهما) أي: لا يمس هؤلاء درهما، فيه سورة) وكذا الحكم لو كان فيه آية، وإنما ذكر السورة؛ لأن العادة على أن يكتب سورة الإخلاص على الدرهم، إلا بصرة) وهي الكيسة، وحل وطئ من قطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل، وإن كان الدم سائلا؛ لأنه يكون استحاضة، ويحكم بانقطاع دم الحيض.
دون من قطع لأقل منه يعني: إذا انقطع لأقل من أكثر الحيض، أو النفاس لا يحل وطؤها قبل الغسل، وفي المحيط هذا إذا انقطع بعد تمام عادتها؛ لأنه لو انقطع قبله لا يقربها زوجها حتى تمضي عادتها؛ لاحتمال بطلان الانقطاع بمعاودة الدم، ولكنها تغتسل، وتصلي احتياطا؛ لأن الانقطاع طهر.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 776