اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

إلا إذا مضى وقت تسع فيه الغسل، والتحريمة) يعني: من انقطع لأقل منه عند تمام العادة لا يحل وطؤها، إلا إذا اغتسلت، أو مضى من الوقت قدر أن تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة، فإذا مضى هذا القدر، تجب عليها الصلاة بلا اغتسال؛ فيحل وطؤها، وفي المحيط هذا إذا كانت مسلمة، وكانت نصرانية، وانقطع لأقل من عشرة، ولم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فأسلمت يأتيها زوجها بدون الاغتسال؛ لأن الغسل غير واجب عليها؛ فخرجت من الحيض بالانقطاع؛ ولكنها لا تقرأ القرآن ما لم تغتسل؛ لأنها بمنزلة الجنب، ولو كانت جنبا؛ فأسلمت يجب عليها الغسل؛ لأن الجنابة مستمرة توجد بعد الإسلام، والانقطاع غير مستمر؛ لأنه يحتمل عود الدم، فافترقا، وفي الكفاية: قالوا: زمان الغسل من الطهر في حق صاحب العشرة، ومن الحيض فيما دونها، حكي أن خلف بن أيوب أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم؛ فأنفق عليه خمسين ألف درهم؛ فلما رجع قال له: تعلمت؟ قال: تعلمت هذه المسألة أن زمان الغسل من الطهر في حق صاحب العشرة، ومن الحيض فيما دونها؛ فقال: والله ما ضيعت سفرك، ولكن ما قالوه في حق القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوج بزوج آخر لا في حق جميع الأحكام ألا ترى أنها إذا طهرت عند غيبوبة الشفق فاغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة عشر بعد زوال الشفق فهو طهر تام بالإجماع، وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتساله
وأقل الطهر خمسة عشر يوما)؛ لما روي عن إبراهيم النخعي) هكذا؛ فالظاهر أنه سمع من صحابي، وذا سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المقادير لا تعرف عقلا.
ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر [//م)، ما دامت تري الطهر تصوم وتصلي، وإن استغرق عمرها؛ إلا إذا استمر بها الدم؛ فاحتيج إلى نصب العادة، بأن بلغت ورأت ثلاثة أيام دما وسنة أو سنتين طهر، ثم استمر بها الدم، قال الإمام المرواني: طهرها ما رأت، وحيضها ثلاثة أيام، وقال الإم الإمام الميداني: طهرها ستة أشهر إلا ساعة؛ لأن أقل المدة التي يرتفع بها الحيض.
ستة أشهر، وهو أقل مدة الحمل؛ فنقصنا منه ساعة، وقال الإمام الحاكم الشهيد: طهرها شهران والفتوى عليه؛ لأنه أيسر.
وما نقص) وهو: مبتدأ خبره فهو استحاضة، أي: الدم إذا نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره) وهو عشرة أو أكثر النفاس) وهو: أربعون يوما. أو على عادة عرفت بحيض) يعني:
المجلد
العرض
5%
تسللي / 776