شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
ربما يكون الباقي ردينا والفائت جيدًا، فتضرر بتفريق الصفقة قبل التمام فيتخير دفعا للضرر عنه وفسد في الأكثر؛ لأن العقد يتناول العشرة، فعليه رد الثوب الزائد، وهو مجهول.
وفي بيع ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، أخذ بعشرة /?07/م في عشرة ونصف بلا خيار يعني: إذا وجده عشرة ونصفا سلم له نصف ذراع مجانًا (وبتسعة) أي: أخذه بتسعة دراهم في تسعة ونصف) يعني: إذا وجده تسعة أذرع ونصفًا إن شاء عند أبي حنيفة؛ لأن الذراع في حكم الصفة، وإنما صارت أصلا بمقابلة الثمن، والمقابلة مقيدة بالذراع فيبقى ما وراءها على قضية الصفة، وصارت زيادة نصف ذراع كزيادة صفة الجودة، فيسلم له بلا شيء، فصار نقصان نصف ذراع بمنزلة عيب تسعة أذرع، فيتخير.
وقال أبو يوسف: إن شاء أخذ بأحد عشر في الأول، وبعشرة في الثاني)؛ لأنه لما قابل كل ذراع بدرهم م صار كل ذراع كثوب على حدة بيع على أنه ذراع بدرهم، فإذا وجده ناقصا لا يسقط شيء من الثمن، ولكن يخير.
(وقال محمد: إن شاء أخذ بعشرة ونصف في الأول، وبتسعة ونصف في الثاني)؛ لأن من ضرورة مقابلة كل درهم بكل ذراع مقابلة نصف درهم بنصف ذراع قيل هذا في العمائم ونحوها، أما إذا اشترى كرباسًا لا يتفاوت جوانبه، كالبطائن على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، فإذا هو أحد عشر، لا يسلم له الزيادة؛ لأنه لا يتعيب بالتبعيض، فصار كالمكيل والموزون، وعلى هذا إذا باع ذراعًا من هذا الكرباس، ولم يبين موضعه، يجوز، كما لو باع قفيزا من الصبرة، كذا في شرح الوافي).
وصح بيع البر في سنبله والباقلاء) وهو بالقصر وتشديد اللام، وإذا قلت الباقلاء بالمد خففت اللام كذا قاله الجوهري.
والأرز والسمسم في قشرها، والجوز واللوز، والفستق في قشرها الأول)؛ لأنه هو المقصود بالنسبة إلى غلافه، فلا يجوز بيع الحب في القطن والنواة في التمر ونحوها، فعلى البائع تخليصها من القشر، وتسليمها إلى المشتري.
وبيع ثمرة لم يبد صلاحها وهو أن لا يصلح لتناول بني آدم وعلف دوابهم، أو قد بدا؛ لأنه مال متقوم في الحال ومنتفع به في المال، فيجوز بيعها، كالجحش (ويجب قطعها في الحال تفريعا لملك البائع، هذا إذا باع مطلقا، أو بشرط القطع.
وفي بيع ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، أخذ بعشرة /?07/م في عشرة ونصف بلا خيار يعني: إذا وجده عشرة ونصفا سلم له نصف ذراع مجانًا (وبتسعة) أي: أخذه بتسعة دراهم في تسعة ونصف) يعني: إذا وجده تسعة أذرع ونصفًا إن شاء عند أبي حنيفة؛ لأن الذراع في حكم الصفة، وإنما صارت أصلا بمقابلة الثمن، والمقابلة مقيدة بالذراع فيبقى ما وراءها على قضية الصفة، وصارت زيادة نصف ذراع كزيادة صفة الجودة، فيسلم له بلا شيء، فصار نقصان نصف ذراع بمنزلة عيب تسعة أذرع، فيتخير.
وقال أبو يوسف: إن شاء أخذ بأحد عشر في الأول، وبعشرة في الثاني)؛ لأنه لما قابل كل ذراع بدرهم م صار كل ذراع كثوب على حدة بيع على أنه ذراع بدرهم، فإذا وجده ناقصا لا يسقط شيء من الثمن، ولكن يخير.
(وقال محمد: إن شاء أخذ بعشرة ونصف في الأول، وبتسعة ونصف في الثاني)؛ لأن من ضرورة مقابلة كل درهم بكل ذراع مقابلة نصف درهم بنصف ذراع قيل هذا في العمائم ونحوها، أما إذا اشترى كرباسًا لا يتفاوت جوانبه، كالبطائن على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، فإذا هو أحد عشر، لا يسلم له الزيادة؛ لأنه لا يتعيب بالتبعيض، فصار كالمكيل والموزون، وعلى هذا إذا باع ذراعًا من هذا الكرباس، ولم يبين موضعه، يجوز، كما لو باع قفيزا من الصبرة، كذا في شرح الوافي).
وصح بيع البر في سنبله والباقلاء) وهو بالقصر وتشديد اللام، وإذا قلت الباقلاء بالمد خففت اللام كذا قاله الجوهري.
والأرز والسمسم في قشرها، والجوز واللوز، والفستق في قشرها الأول)؛ لأنه هو المقصود بالنسبة إلى غلافه، فلا يجوز بيع الحب في القطن والنواة في التمر ونحوها، فعلى البائع تخليصها من القشر، وتسليمها إلى المشتري.
وبيع ثمرة لم يبد صلاحها وهو أن لا يصلح لتناول بني آدم وعلف دوابهم، أو قد بدا؛ لأنه مال متقوم في الحال ومنتفع به في المال، فيجوز بيعها، كالجحش (ويجب قطعها في الحال تفريعا لملك البائع، هذا إذا باع مطلقا، أو بشرط القطع.