اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

معا، فالفسخ أولى؛ لأنه أقوى باعتبار أن العقد الجائز يلحقه الفسخ ولا ينعكس، فرجحناه بقوة الحال.
وبيع عبدين بالخيار في أحدهما صح إن فصل ثمن كل، وعين محل الخيار)؛ لأن المبيع معلوم والثمن أيضًا إلا أنه تعلق القبول في الذي لا خيار فيه بقبول الآخر، ولكنه شرط صحيح؛ لأن الذي فيه الخيار داخل في العقد، وإن لم يدخل في الحكم، وإذا دخل صار قبوله شرطا صحيحًا؛ بخلاف ما لو اشترى ثوبين على أنهما هرويان، فإذا أحدهما هروي؛ لأنه غير داخل في العقد أصلا؛ هذا إذا كان الخيار للمشتري، فإن كان للبائع، بأن قال: بعتك أحد هذين العبدين على أني بالخيار، ذكر في المجرد: لا يصح؛ لأن المبيع كان له قبل البيع، فلا حاجة في جانبه إلى الخيار، فالأصح أنه يصح، كخيار الشرط.
وفسد في الأوجه الباقية وهي: أن لا يفصل الثمن، ولا يعين الذي فيه الخيار أو يفصل الثمن، ولا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن، إنما فسد لجهالة المبيع في الوجهين وجهالة الثمن في الرابع وشراء أحد ثوبين، أو أحد ثلاثة على أن يعين أيا شاء في ثلاثة أيام، صح)؛ لأنه في معنى شرط الخيار؛ إذ الجواز ثمة للحاجة إلى التأمل، والحاجة تندفع بالثلاثة؛ لاشتمالها على الجيد والوسط والرديء.
لا شراء أحد أربعة لعدم الحاجة إليها، فلا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث، أو بما دونه عند أبي حنيفة، وبما شاء العاقدان عندهما (والأخذ بالشفعة دارًا بيعت بجنب ما شرط فيه الخيار رضا) الأخذ مبتدأ خبره رضا، يعني: إذا اشترى دارا بشرط الخيار، فبيعت دار بجنبها، فأخذها المشتري؛ صح أخذه، وكان أخذه بالشفعة رضا بالبيع.
فإن قلت: كان ينبغي أن لا يأخذها بالشفعة؛ لأنه لم يملك الدار المشتراة.
قلت: أخذها؛ لأنه بشراها صار أحق بها؛ لا لأنه ملكها، كالعبد المأذون المستغرق بالدين إذا بيع الدار بجنبه، فله الشفعة؛ لهذا المعنى وخيار الشرط للمشتريين يسقط برضا أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة، وقال: ا له أن يرده قيد بالمشتريين؛ لأن البائع لو كان اثنين والمشتري واحد، وفي البيع خيار شرط فرد المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار، جاز اتفاقا؛ كذا في الجامع المحبوبي، لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل منهما؛ فلو تم بملكه لزم العقد بغير
المجلد
العرض
50%
تسللي / 776