اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

إذا زاد الدم على عادتها المعروفة في الحيض وجاوز العشرة أو نفاس) يعني: إذا زاد الدم على عادة عرفت بنفاس
و جاوز الأربعين، أو على عشرة حيض من بلغت مستحاضة) حيض: بالجر عطف بيان لعشرة، يعني: المبتدأة التي بلغت مستحاضة، حيضها من كل شهر عشرة أيام، والباقي استحاضة؛ فيكون طهرها عشرين يوما أو على أربعين نفاسها بالجر عطف بيان الأربعين يعني: إذا لم يكن للمرأة عادة، فنفاسها أربعون)، والزائد عليها استحاضة.
أو ما رأت حامل الدم في أيام عادتها، ولو في حال ولادتها قبل خروج الولد فهو استحاضة، لا يمنع صلاة وصوما، ووطنا فهي في حكم الطاهرة لقوله لا: توضئي وصلي، وإن قطر الدم على الحصير).
ومن لم يمض عليه وقت فرض) أي: وقت فرض يمضي عليه إلا وبه حدث) أي: الحدث الذي ابتلي به من استحاضة، أو رعاف، أو نحوهما من سلسل البول، وانفلات الريح، يتوضأ) خبر لقوله: ومن لم يمض
لوقت كل صلاة مفروضة، حتى لو توضأ لصلاة العيد، لا ينتقض بزوال وقتها، بل له أن يصلي الظهر؛ كذا في شرح الجامع)، هذا تعريف لصاحب العذر، لكنه بيان لبقائه لا ابتدائه؛ لأن المذكور في الغاية شرح الهداية المعذور في الشرع هو الذي استغرق عذره من سيلان الدم، ونحوه وقت صلاة في الابتداء، ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، قال الإمام الزاهدي ليس المراد به دوام وجوده وقت صلاة کامل، بل المراد به أن لا يوجد في الوقت ساعة خالية عن الحدث يمكنه الوضوء، وأداء الفريضة، وفي الجامع الكبير للبزدوي: شرط صيرورته معذورا استيعاب السيلان، وقت صلاة كامل في الابتداء؛ اعتبارا بطرف] الثبوت بطرف السقوط؛ فإن المستحاضة لا يتم سقوطها، حتى ينقطع في الوقت كله).
ويصلي به فيه) أي: بالوضوء في ذلك الوقت، ما شاء من فرض ونفل وينقضه) أي: ينقض وضوء صاحب العذر خروج الوقت اعلم أن الناقض في الحقيقة هو الحدث السابق، وإنما لم يعتبر في الوقت الضرورة الحاجة إلى الأداء؛ فلما خرج عمل عمله، لأن الوضوء كان صحيحا فانتقض.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 776