اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

والهبة بلا تسليم يبطل بعدها أي بعد الرؤية؛ لأن بعدها يسقط خياره بصريح الرضا، فيسقط بدليله لا قبلها؛ لأن الخيار لا يبطل قبل الرؤية بصريح الرضا، فبدلالته أحق ثم خيار الرؤية بعد سقوطه بالبيع، أو الإجارة، أو الرهن إذا عاد إلى ملكه يرد المبيع بقضاء، أو بفك الرهن، أو بفسخ الإجارة لا يعود خيار الرؤية والنظر إلى وجه الأمة) وهذا القيد اتفاقي؛ إذ الحكم في العبد كذلك (والصبرة، ووجه الدابة، وكفلها، وظاهر ثوب مطوي غير معلم؛ لأن نظر جميع أجزاء المبيع متعذر، فجعل رؤية ظاهر الثوب مثلا؛ كرؤية جميع أجزائه؛ لأنها لا تتفاوت غالبا، أن يكون الباقي أردأ فيثبت فيه خيار العيب لا خيار الرؤية.
وإلى موضع علمه معلما)؛ لأن المالية تتفاوت بحبسه (ونظر وكيله بالشراء، أو القبض كافٍ) يعني: يسقط الخيار رؤيته، عند أبي حنيفة، وقالا: نظر الوكيل بالقبض غير مسقط. قيد بالقبض؛ لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل، كذا في الخانية.
وفي المصفى الخلاف فيما قبضه، وهو يراه، فأما إذا قبضه مستورا، ثم أراد بعد ما نظر إليه إبطال الخيار قصدا، ليس له ذلك اتفاقا، بل له الخيار (لا) نظر رسوله وهو أن يقول المشتري: كن رسولا عني في قبضه وشرط رؤية داخل الدار اليوم) أي: في زماننا ورؤية ظاهرها لا يكفي؛ لأنه بالنظر إلى الظاهر لا يعرف أوصاف الباطن وهو قول زفر، و به يفتي.
وبيع الأعمى وشراؤه صح، وله الخيار مشتريا)؛ لأنه اشترى ما لم يره (ويسقط) خياره (بجس المبيع) إن كان يُعرف المبيع بالجس، كالغنم (وشمه) إن كان يُعرف بالشم (وذوقه) إن كان يُعرف بالذوق؛ لأن هذه الأشياء تفيد العلم بالمعقود عليه.
وبوصف العقار) يعني: إذا وصف العقار للأعمى بأبلغ ما يمكن، فقال: رضيت سقط خياره؛ لأن ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية، كما في عقد السلم، وعن أبي يوسف: أنه يقاد إلى موضع لو كان بصيرا لرآه، فقال: رضيت سقط خياره؛ لأن التشبه يقام مقام الحقيقة عند العجز؛ كالأقرع إذا أراد التحلل، يُجري الموسى على رأسه، تشبيها بالمحلقين).
(ومن رأى أحد الثوبين، ثم شراهما، ثم رأى الآخر، فله ردّهما، لا رد الآخر وحده؛ لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام ومن رأى شيئًا ثم شراه خير إن وجده متغيرا، وإلا لا) أي: إن لم يتغير لا خيار له؛ لكونه معلوم الوصف بالرؤية السابقة (والقول للبائع في عدم تغيره) يعني: إذا
المجلد
العرض
50%
تسللي / 776