اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

قال المشتري: تغير المبيع، وقال البائع: لم يتغير؛ فالقول للبائع مع يمينه إن لم يبرهن المشتري على تغيره، ولو قال المشتري: قد تغير في قليل المدة، وهو شهر لم يصدق، وبه يفتى.
وللمشتري في عدم رؤيته يعني: إذا قال البائع: بعتك ما رأيته وقال المشتري: لم أره، فالقول للمشتري؛ [ب/109/م] لأنه ينكر أمرًا حادثا، وهو الرؤية ومن شرى عدل زُطي) الزط جيل في الهند ينسب إليهم الثياب الزطية (فباع منه ثوبًا أو وهب وسلم، لم يرده بخيار رؤية، أو شرط)؛ لأنه لو رد شيئًا من الباقي بخيار رؤية أو شرط لتفرق الصفقة على البائع قبل التمام، وذا لا يجوز، ولو عاد إليه ذلك الثوب؛ بسبب هو فسخ فهو على خياره لارتفاع المانع، وهو تفريق الصفقة، وعن أبي يوسف أن خياره بعد ما سقط لا يعود وهو مختار القدوري (بل بعيب؛ لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض، وإن لم يتم قبله.
فصل في خيار العيب
ولمشتر وجد مشريه عيبًا نقص ثمنه الجملة صفة: عيبا (عند التجار رده) وهو مبتدأ، ولمشتر خبره مقدم عليه؛ لأن العيب ما ينقص المالية؛ إذ هي مقصودة بالبيع، وما ينقص الثمن ينقص المالية، والمرجع في معرفته عُرف أهله، أو أخذه بكل ثمنه، لا إمساكه وأخذ نقصانه)؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لأن الثمن إما أن يقابل بالوصف والأصل، وفيه تسوية بين التبع والأصل، أو بالوصف فقط، وفيه ترجيح التبع على الأصل، أو بالأصل دون الوصف، وهو المطلوب، إلا إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة كقطع البائع يد المبيع قبل القبض فإنه سقط به نصف الثمن أو حكمًا؛ بأن يمتنع الرد لحق البائع بالتعيب ب عند المشتري، أو لحق الشرع بالخياطة.
والإباق، ولو إلى ما دون سفر، والبول في الفراش، وسرقة من صغير يعقل عيب قيد به؛ لأن سرقة صغير (لا يعقل ليس بعيب؛ لأنها غير صادرة عن اختيار صحيح وحد عدم عقله: أن لا يأكل ولا يشرب وحده ومن البالغ عيب آخر فلو سرق عندهما) أي: عند البائع والمشتري (في صغيره مع العقل (رده)؛ لاتحاد العيب باتحاد السبب.
وإن حدث عنده في صغيره وعند مشتريه في كبره لا) أي: لا يرده لاختلاف العيب باختلاف السبب)؛ لأن البول في الفراش في الصغر، لضعف المثانة، وبعد البلوغ، لداء في الباطن،، والإباق في الصغر؛ لحب اللعب، والسرقة في الصغر؛ لقلة المبالاة، وهما بعد الكبر لخبث في
المجلد
العرض
50%
تسللي / 776