اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

الباطن، ولو أبق من الغاصب إلى المولى، فليس بعيب، وإن أبق إلى غيره، ولم يخرج من البلدة إن كانت صغيرة، بحيث لا يخفى الآبق إلى أهلها لا يكون ابقا، وليس للمشتري أن يطالب البائع بالثمن قبل عوده من الإباق، وإن كان البائع قد أقر به، كذا في الفوائد البرهانية.
وجنون الصغير عيب أبدًا، فيرد من جُنَّ) تفسير لقوله: أبدا، (في صغره عنده، ثم عند مشتريه فيه أي في صغره (أو كبره)؛ لأنه عين الأول؛ لأن السبب متحد في الحالين، وهو آفة تخل الدماغ، قيل: إذا اشترى عبدًا قد جن عند البائع، فله أن يرده، وإن لم يجن عند المشتري؛ لأن سببه آفة تخل الدماغ، وهي إذا تمكنت لا تزول.
والجمهور على أنه لا يرد ما لم يعاود عند المشتري، وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى قادر على إزالة تلك الآفة، كسائر العلل، فلم يكن من ضرورة وجودها بقاؤها أبدا.
(والبخر) وهو نتن الفم والذفر) وهو نتن الإبط (والزنا، والتولد منه عيب فيها أي: الجارية (لا فيه) أي: في الغلام؛ لأنها تقرب للخدمة والاستفراش، وهذه الصفات مُخلَّة بها، والمولى يستخدمه بعيدا من نفسه، فلا يضره (والكفر عيب فيهما؛ لأن طبع السليم ينفر عن صحبته؛ إذ لا يقدر على استخدامه في الأمور الدينية؛ كاتخاذ الماء للوضوء وحمل المصحف إليه
والاستحاضة، وارتفاع حيض بنت سبع عشرة سنة، لا أقل) أي: لا يكون ارتفاع حيض بنت أقل من سبع عشرة سنة (عيب). والاستحاضة مبتدأ، وعيب خبره.
وفي النهاية دعوى الانقطاع إذا لم يذكر مدة مديدة، وهي سنتان عند أبي حنيفة، وثلاثة أشهر عند أبي يوسف، وأربعة أشهر عند محمد، لا يسمع وكذا لا يسمع ما لم يَدَّعِ أن الانقطاع بسبب الحبل أو الداء؛ لأنه بدون هذين لا يعد عيبًا، والمرجع في الحبل إلى قول النساء، وفي الداء إلى قول طبيبين عدلين.
وفي الغاية إنما يثبت بشهادتهن حق الخصومة في توجيه اليمين على البائع، لا حق الفسخ؛ لأنه قوي وشهادتهن ضعيفة، وروي عن محمد: أنها ترد بشهادتهن من غير يمين البائع، ولو أقام المشتري بينة على الانقطاع لا يسمع؛ لأنها لا يعرف، ولو أقام على الاستحاضة تقبل؛ لأنها دُرُورُ الدم، فيطلع عليه.
فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده أي: عند المشتري عيب آخر، فله نقصانه، لا ردَّه إلا برضى بائعه) أي: بأن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. صورة رجوع النقصان: أن يُقَوَّمَ المبيع
المجلد
العرض
51%
تسللي / 776