اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

وفي الحقائق: هذا إذا ادعى وجود العيب عند البائع الأول؛ إذ لو أقام بينة أنه كان عند المشتري الأول، ليس للمشتري الأول أن يخاصم بائعه؛ فإنه ما جعل مكذبا في إقراره بكونها سليمة عند البائع الأول (وإن رد برضاه لا) أي: لا يرد على بائعه الأول؛ لأن المبيع الأول قائم بنفسه؛ فلم ينفسخ بفسخ الثاني، سواء كان عيبا يحدث مثله، أو لم يكن كالأصبع الزائدة؛ لأن الرد به فسخ في حقهما، بيع جديد في حق الثالث، والبائع الأول ثالثهما، كذا في الكفاية.
هذا: إذا كان الرد بعد القبض، وإن كان قبله فله أن يرده على الأول، وإن كان بالتراضي؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل؛ فصار كأنه لم يبع هذا في غير العقار، وأما في العقار، فلا يرده؛ لأن بيعه قبل القبض جائز.
فإن قبض مشتريه وادعى عيبًا، لم يجبر على دفع ثمنه، حتى يحلف بائعه)؛ لأنه لو أجبر القاضي المشتري على أداء الثمن، ربما يظهر العيب فينتقض القضاء، ويلزم م رد الثمن المقبوض فلا يقضي به؛ صيانة لقضائه، وإذا حلف بائعه أن العيب لم يكن عنده أجبر (أو يقيم) المشتري (بينة) على ثبوت العيب عنده.
فإن قلت: هذا التركيب مشكل؛ لأنه جعل أحدهما غاية لنفي الإجبار على الدفع والنفي لا ينتهي بإقامة البينة، بل يستمر.
قلت: هنا إضمار تقديره أو يقيم المشتري بينة فيستمر عدم الإجبار (وعند غيبة الشهود دفع إن حلف بائعه يعني: إذا قال: شهودي بالشام فأمهلني حتى يحضر شهودي، لم يلتفت القاضي إليه، ولكن يحلف البائع ويأمره بنقد الثمن إن حلف بائعه؛ لأن في الانتظار ضررا للبائع، وليس في الدفع زيادة ضرر بالمشتري؛ فإنه يبقى على حجته إذا حضر شهوده.
ولزم عيبه إن نكل)؛ لأنه حجة فيه فإن ادعى إباقه المشتري (فأقام بينة أولا أنه أبق عنده أي: عند المشتري؛ لأن شرط سماع الخصومة في العيب، قيام العيب وقت الخصومة؛ فإن أقام البينة سأل القاضي البائع أن به هذا العيب، إن أنكر البائع قيام العيب في يده يحلف على البتات؛ لأنه يحلف على فعل نفسه، وهو التسليم، كما لزمه بالعقد، وإن أقر أمر بالرد.
(ثم حلف بائعه بالله لقد باعه وسلمه، وما أبق قط، أو بالله ما له حق الرد عليك من دعواه هذه أو بالله ما أبق عندك قط، لا يحلفه (بالله لقد باعه وما به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ لجواز أنه أبق بعد البيع قبل التسليم فيكون يمين البائع صادقة دافعة للرد عنه، فيتضرر
المجلد
العرض
51%
تسللي / 776