شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
يكون كالعبدين، يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر ولو استحق بعضه، لم يرد باقيه)؛ لأن الشركة في الكيلي والوزني لا تعد عيبا؛ لأن التبعيض لا يضرهما بخلاف الثوب وله الخيار فيه؛ لأن التبعيض فيه عيب عرفا.
ومداواة المعيب، وركوبه في حاجته (رضا)؛ لأنه دليل على استبقاء الملك، وإمساك العين، هذا: إذا أراد الرجوع بهذا العيب، ولو أراد الرد بعيب آخر، فله ذلك ولو ركب لرده، أو سقيه، أو شراء علفه ولا بد له منه) بأن يكون عاجزا بنفسه، أو يكون العلف في عدل واحد (فلا) أي: لا يكون رضا، ولو كان العلف في عدلين، فركبه يكون رضا، [ب/ ???/م].
وفي الخلاصة: لو حمل علف دابة أخرى عليها، يكون رضا (ولو قطع يد المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب كان عند بائعه كالسرقة في القطع، والارتداد، وقطع الطريق في القتل (رده) أي: رد المبيع.
(وأخذ ثمنه اعلم أن الرد في صورة القطع، لا القتل، يعني: إن شاء رده، وأخذ كل ثمنه، وإن شاء أمسك العبد، واسترد نصف ثمنه؛ لأن اليد من الآدمي نصفه عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع بالنقصان في المسألتين، بأن يقوم العبد في المسألة الأولى، واجب القطع، وغير واجبه، وفي المسألة الثانية حلال الدم وحرامه فيرجع المشتري من الثمن فضل ما بينهما، قيد بالقتل؛ لأنه لو مات كان الثمن مقدرا على المشتري، وقيد القتل بكونه عند المشتري؛ لأنه لو قتل عند البائع، بطل البيع اتفاقا، ولو وجده واجب الحد وأقيم الحد عند المشتري، فمات لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا، علم به، أم لأ، ولهما: أن وجوب القتل لا ينافي المالية.
ولهذا صح بيعه غاية الأمر أن سبب كل منهما وجد عند البائع فتعذر الرد، فيرجع بالنقصان، وله أن كلا من القطع والقتل مضاف إلى سببه؛ فصار كأن نفس العبد، أو يده مستحقا حال كونه عند البائع، فينتقض به قبض المشتري، فيرجع بالثمن كله في القتل، وبنصفه في القطع، ومبنى الخلاف أن وجوب القتل والقطع استحقاق عنده، وعيب عندهما، وثمرته تظهر فيما إذا اشتراه، وهو عالم بوجوب القتل، أو القطع، لا يبطله حقه عنده، لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع، ويبطل عندهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به.
ولو باع وبرئ من كل عيب، صح، وإن لم يعدها)؛ لأن مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع، سواء كان معيبًا، أو سليما، فشرط البراءة يكون مقررًا لأحد نوعيه، فلا يفسد به العقد، والبراءة:
ومداواة المعيب، وركوبه في حاجته (رضا)؛ لأنه دليل على استبقاء الملك، وإمساك العين، هذا: إذا أراد الرجوع بهذا العيب، ولو أراد الرد بعيب آخر، فله ذلك ولو ركب لرده، أو سقيه، أو شراء علفه ولا بد له منه) بأن يكون عاجزا بنفسه، أو يكون العلف في عدل واحد (فلا) أي: لا يكون رضا، ولو كان العلف في عدلين، فركبه يكون رضا، [ب/ ???/م].
وفي الخلاصة: لو حمل علف دابة أخرى عليها، يكون رضا (ولو قطع يد المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب كان عند بائعه كالسرقة في القطع، والارتداد، وقطع الطريق في القتل (رده) أي: رد المبيع.
(وأخذ ثمنه اعلم أن الرد في صورة القطع، لا القتل، يعني: إن شاء رده، وأخذ كل ثمنه، وإن شاء أمسك العبد، واسترد نصف ثمنه؛ لأن اليد من الآدمي نصفه عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع بالنقصان في المسألتين، بأن يقوم العبد في المسألة الأولى، واجب القطع، وغير واجبه، وفي المسألة الثانية حلال الدم وحرامه فيرجع المشتري من الثمن فضل ما بينهما، قيد بالقتل؛ لأنه لو مات كان الثمن مقدرا على المشتري، وقيد القتل بكونه عند المشتري؛ لأنه لو قتل عند البائع، بطل البيع اتفاقا، ولو وجده واجب الحد وأقيم الحد عند المشتري، فمات لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا، علم به، أم لأ، ولهما: أن وجوب القتل لا ينافي المالية.
ولهذا صح بيعه غاية الأمر أن سبب كل منهما وجد عند البائع فتعذر الرد، فيرجع بالنقصان، وله أن كلا من القطع والقتل مضاف إلى سببه؛ فصار كأن نفس العبد، أو يده مستحقا حال كونه عند البائع، فينتقض به قبض المشتري، فيرجع بالثمن كله في القتل، وبنصفه في القطع، ومبنى الخلاف أن وجوب القتل والقطع استحقاق عنده، وعيب عندهما، وثمرته تظهر فيما إذا اشتراه، وهو عالم بوجوب القتل، أو القطع، لا يبطله حقه عنده، لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع، ويبطل عندهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به.
ولو باع وبرئ من كل عيب، صح، وإن لم يعدها)؛ لأن مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع، سواء كان معيبًا، أو سليما، فشرط البراءة يكون مقررًا لأحد نوعيه، فلا يفسد به العقد، والبراءة: