اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

فصل الثمن، وإلا يفسد اتفاقا، لهما: أن الصفقة متعددة معنى بتفصيل الثمن؛ فلا يسري الفساد من أحدهما إلى آخر، وله: أن الصفقة: متحدة وإذا فسد في بعض المواضع، فسد في البعض الباقي ضرورة؛ لأن قبول العقد في الحر كان شرط قبوله في القن.
وصح في من ضم إلى مدبّر، أو قن غيره بحصته) يعني: لو جمع بين عبده ومدبر، أو عبد غيره فباعهما صح في عبده بالحصة من الثمن؛ لأن عبد الغير محل البيع فدخل في العقد، ثم يوقف على إجازة المالك، فصح في ملك نفسه، وبيع المدير جائز بقضاء، فهذا يدل على أنه مال، فدخل ابتداء في العقد، ثم خرج؛ لاتصال الحرية به من وجه، فصار كالجمع بين عبدين، واستحق أحدهما.
(كملك) يعني: كما صح البيع) في ملك (ضم إلى وقف في الصحيح) قيد به؛ لأن بعضهم قالوا: الوقف غير مملوك لأحد، فصار ضم الملك إليه، كضمه إلى الحر؛ لكن الصحيح أن الملك المضموم إلى الوقف يصير مملوكا؛ لأن الوقف مال في نفسه ه (وفسد بيع العرض بالخمر)، حتى تجب قيمة العرض عند القبض (وعكسه) أي: فسد عكسه، وهو بيع الخمر بالعرض، يؤخذ قيمة العرض دون الخمر)) ر ولم يجز بيع سمك لم يُصد؛ لأنه غير مملوك (أو صيد) على صيغة المجهول (وألقي في حظيرة، لا يؤخذ منها بلا حيلة؛ لأنه غير مقدور التسليم.
وصح إن أخذ بلا حيلة؛ لأنه قادر على تسليمه إلا إذا دخل السمك في الحظيرة بنفسه، ولم يسد مدخله فيفسد بيعه لأنه ما ملكه ولو سد مدخله يجوز ولا بيع طير في الهواء)؛ لأنه قبل الأخذ غير مملوك له وبيع) أي: لم يجز بيع (الحمل) وهو ما كان في البطن من الولد والنتاج) وهو ما يحمل هذا الحمل؛ النهيه لا عن بيع الحبل، وحبل الحبلة»، وقد كانوا يعتادون ذلك في الجاهلية، فأبطل ذلك بالنهي عنه؛ لأن النتاج معدوم وهو ليس بمال والحمل أيضًا لا يكون مالا؛ لأنه مشكوك الوجود.
(واللبن) أي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع) للغرر؛ فإنه لا يدري أن ما في الضرع لبن أو ريح، ولأن اللبن يزداد ساعة فساعة، وتلك الزيادة لم يتناولها البيع واختلاط المبيع بما ليس بمبيع، مبطل للبيع (ولا الصوف على ظهر الغنم؛ لأن موضع القطع غير معلوم؛ إذ لا يمكن أن يقطع على وجه لا يبقى شيء من الصوف على ظهر الغنم.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 776