اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

لا دخوله نفي لقول زفر فإنه ينتقض عنده بدخول الوقت لا خروجه؛ لأن طهارته غير معتبرة قبل الوقت لعدم الحاجة إلى الأداء، فينتقض بدخوله ومعتبرة بعد الدخول لحاجته، فلا ينتقض بخروجه، فإن قلت: إذا لم تكن الطهارة معتبرة قبل الوقت عنده، فكيف يصفه بالانتقاض؟
قلت: أراد أنها غير معتبرة للوقتية، لا أنها غير معتبرة أصلا؛ بل هي معتبرة في حق النوافل، وقضاء الفوائت ولنا أن دخول الوقت دليل الحاجة، فلا ينتقض به الخروج دليل زوال الحاجة، فينتقض به وتقديم الطهارة على الوقت جائز؛ لأن العزيمة أن يشتغل المكلف كل الوقت بالأداء، وهي إنما تحصل بتقديم الطهارة.
فيصلي) هذا تفريع على ما قبله يعني إذا كان خروج الوقت ناقضا، لا دخوله يصلي.
من توضأ قبل الزوال إلى آخر وقت الظهر)؛ لعدم الناقض ب//م)، وهو الخروج، وعنده ينتقض بدخول وقت الظهر)
لا بعد طلوع الشمس إن توضأ قبله يعني: لا يصلي بعد طلوع الشمس من توضأ قبله عندنا لخروج الوقت، ويصلي عند زفر؛ لعدم الناقض، وهو الدخول، وأما حكم ثوب المعذور؛ فقد ذكر في التبيين بأنه لا يجب غسله ما دام العذر قائما، وقيل: إذا أصابه خارج الصلاة يغسله؛ لأنه قادر على أن يشرع في ثوب طاهر، وفي الصلاة لا يمكنه، فسقط اعتباره
والنفاس دم يعقب الولد، ولا حد لأقله) أي: أقل النفاس؛ فإنها كما ولدت إذا رأت دما ساعة، ثم انقطع عنها كانت ما رأت نفاسا، فتصلي، لا خلاف في هذا بين أصحابنا، وإنما الخلاف فيما إذا وجب اعتبار أقل النفاس في انقضاء العدة، بأن قال لها: إذا ولدت، فأنت طالق فقالت انقضت عدتي أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض، عند أبي حنيفة، يعتبر أقله بخمسة وعشرين يوما، وعند أبي يوسف بأحد عشر، وعند محمد بساعة؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام)، وفي المحيط: لو ولدت ولم تر دما، فهي نفساء عند أبي حنيفة، وطاهرة عند أبي يوسف ثمرة الخلاف يظهر: في حق وجوب الغسل).
وأكثره أربعون يوما)؛ لأنه لا وقت للنفاس أربعين يوما
المجلد
العرض
5%
تسللي / 776