شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
لو شرط النفع لأجنبي، يفسد، وما قاله صاحب الهداية، وفيه منفعة لأحد العاقدين أو المعقود عليه فعلى الغالب، وإنما فسد؛ لأنه لا: نهى عن بيع وشرط.
كشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قباء، أو يَحذُونعلا، أو يشركه) أي: يجعل للنعل شراكا، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع للمشتري (وصح في النعل (استحسانًا)؛ للتعامل، وكان القياس أن لا يجوز أو يستخدمه) أي: البائع المبيع (شهرا) هذا شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه) هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للمبيع وبيع) أي: يفسد بيع أمة إلا حملها)؛ لأنه من توابعها، فيدخل في بيعها.
(وإلى النيروز والمهرجان) أي: الخريف (وصوم النصارى، وفطر اليهود إن لم يعرفا ذلك؛ لأن الأجل مجهول، وجهالته تفضي إلى النزاع (وقدوم الحاج، والحصاد) بفتح أوله وكسره، وهو قطع الزرع (والدياس) وهو: أن يوطأ الحبوب للتذرية (والقطاف) وهو: قطع العنب (والجزاز) وهو: قطع الصوف عن ظهر الغنم ويكفل إليها) أي: تصح الكفالة إلى هذه الأوقات؛؛ لأن البيع بثمن مجهول لا يصح، فكذا في الأجل، والكفالة بدين مجهول صحيحة؛ لأنها تبنى على المسامحة، فكذا صحت إلى الآجال المجهولة؛ وصح " إن أسقط الأجل المجهول قبل حلوله، مثلا إذا أسقط لأجل قبل قدوم) الحاج جاز؛ لأن سبب الفاسد ارتفع قبل تقرره).
فصل في أحكام المبيع والتصرف فيه في البيع الفاسد]
(فإن قبض المشتري المبيع بيعًا فاسدًا برضا بائعه صريحًا بأن قال: خذ هذا المبيع أو دلالة كقبضه في مجلس عقده بحضرة البائع ولا يمنعه، ولو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه، فلا يثبت به الملك وكل من عوضيه مال ملكه أي: المبيع؛ لأن البيع الفاسد مشروع بأصله؛ لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار، قيل: يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين؛ بدليل أن من اشترى أمة شراء فاسدًا لا يحل وطئها، أو طعاما لا يحل أكله، أو دارًا لا يجوز الشفعة بها، لكن الأصح أنه يفيد الملك بدليل جواز إعتاقها، وإنما لم يجز التصرفات المذكورة؛ لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد.
ولزمه مثله) أي: لزم المشتري مثل المبيع (حقيقة) إن كان مثليا (أو معنى) وهو القيمة إن كان قيميًا ولكل منهما فسخه قبل القبض، وكذا بعده) أي: ينفسخ العقد مع إفادة الملك؛ إعداما للفساد المجاور (ما دام في ملك المشتري إن كان الفساد في صلب العقد، كبيع درهم بدرهمين وبيع
كشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قباء، أو يَحذُونعلا، أو يشركه) أي: يجعل للنعل شراكا، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع للمشتري (وصح في النعل (استحسانًا)؛ للتعامل، وكان القياس أن لا يجوز أو يستخدمه) أي: البائع المبيع (شهرا) هذا شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه) هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للمبيع وبيع) أي: يفسد بيع أمة إلا حملها)؛ لأنه من توابعها، فيدخل في بيعها.
(وإلى النيروز والمهرجان) أي: الخريف (وصوم النصارى، وفطر اليهود إن لم يعرفا ذلك؛ لأن الأجل مجهول، وجهالته تفضي إلى النزاع (وقدوم الحاج، والحصاد) بفتح أوله وكسره، وهو قطع الزرع (والدياس) وهو: أن يوطأ الحبوب للتذرية (والقطاف) وهو: قطع العنب (والجزاز) وهو: قطع الصوف عن ظهر الغنم ويكفل إليها) أي: تصح الكفالة إلى هذه الأوقات؛؛ لأن البيع بثمن مجهول لا يصح، فكذا في الأجل، والكفالة بدين مجهول صحيحة؛ لأنها تبنى على المسامحة، فكذا صحت إلى الآجال المجهولة؛ وصح " إن أسقط الأجل المجهول قبل حلوله، مثلا إذا أسقط لأجل قبل قدوم) الحاج جاز؛ لأن سبب الفاسد ارتفع قبل تقرره).
فصل في أحكام المبيع والتصرف فيه في البيع الفاسد]
(فإن قبض المشتري المبيع بيعًا فاسدًا برضا بائعه صريحًا بأن قال: خذ هذا المبيع أو دلالة كقبضه في مجلس عقده بحضرة البائع ولا يمنعه، ولو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه، فلا يثبت به الملك وكل من عوضيه مال ملكه أي: المبيع؛ لأن البيع الفاسد مشروع بأصله؛ لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار، قيل: يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين؛ بدليل أن من اشترى أمة شراء فاسدًا لا يحل وطئها، أو طعاما لا يحل أكله، أو دارًا لا يجوز الشفعة بها، لكن الأصح أنه يفيد الملك بدليل جواز إعتاقها، وإنما لم يجز التصرفات المذكورة؛ لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد.
ولزمه مثله) أي: لزم المشتري مثل المبيع (حقيقة) إن كان مثليا (أو معنى) وهو القيمة إن كان قيميًا ولكل منهما فسخه قبل القبض، وكذا بعده) أي: ينفسخ العقد مع إفادة الملك؛ إعداما للفساد المجاور (ما دام في ملك المشتري إن كان الفساد في صلب العقد، كبيع درهم بدرهمين وبيع