شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
ثوب بخمر، ولو قال: يجب لكل منهما فسخه، لكان أفيد؛ لأن إعدام الفساد واجب لحق الشرع ولمن له الشرط) أي: ولاية الفسخ لمن له منفعة الشرط، كمن له الأجل إلى الحصاد، يصح فسخه بمحضر من صاحبه، وإن لم يقبل الآخر، وإن كان الفسخ ممن ليس له منفعة الشرط، لا يصح إلا بقبول الآخر، أو بالقضاء.
وفي الإيضاح هذا قول محمد، ووجهه أن منفعة الشرط عائدة إليه، فكان فسخه صحيحًا، وأما إذا فسخ الآخر، فقد أبطل حق من له الشرط؛ لأنه كان قادرًا أن يُسقط الأجل، فيصح العقد، وقالا: لكل من العاقدين الفسخ؛ لأنه حق الشرع؛ ولهذا لم يشترط فيه قضاء القاضي، ولو مات البائع أو المشتري، فلوارثه أن يفسخ على المختار).
إن كان بشرط زائد كشرط أن يهدي له) أي: يعطي المشتري للبائع (هدية) ومثل [/114/م] البيع إلى النيروز، ونحوه، (فإن باعه المشتري، أو وهبه وسلمه أو أعتقه صح العقد (وعليه قيمته، وسقط حق الفسخ)؛ لتعلق حق العبد به، وحق العبد] مقدم على حق الله إذا اجتمعا؛ لأن الله غني ولا يأخذه البائع) يعني: إذا فسخ البيع) الفاسد، فليس للبائع أن يأخذ المبيع حتى يرد ثمنه) أي: الثمن الذي أخذه؛ لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به کالرهن (فإن مات هو أي: البائع (فالمشتري أحق به) أي: بالمبيع (حتى يأخذ ثمنه فلا يكون أسوة لغرماء البائع.
وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض، لا للمشتري) أي: لا يطيب للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به يعني: إذا اشترى أمة شراء فاسدًا بألف درهم، وتقابضا وربح كل واحد فيما قبض طاب للبائع ما ربح في الثمن، ولا يطيب للمشتري ما ربح فيها، فيتصدق بالربح؛ لأن الخبث نوعان: خبث لعدم الملك، وخبث لفساد في الملك والمال نوعان ما يتعين؛ كالعروض، وما لا يتعين: كالنقود.
والأول: يعمل في العروض والنقد كالمودع، أو الغاصب إذا تصرف فيهما، وربح يتصدق بالربح؛ لتعلق العقد بمال غيره ظاهرا فيما يتعين، فيتمكن حقيقة الخبث وفيما لا يتعين بتمكن شبهة الخبث؛ لتعلق العقد به من حيث سلامة المبيع به، أو تقدير الثمن فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه، فيتمكن ن فيه شبهة الخبث.
وفي الإيضاح هذا قول محمد، ووجهه أن منفعة الشرط عائدة إليه، فكان فسخه صحيحًا، وأما إذا فسخ الآخر، فقد أبطل حق من له الشرط؛ لأنه كان قادرًا أن يُسقط الأجل، فيصح العقد، وقالا: لكل من العاقدين الفسخ؛ لأنه حق الشرع؛ ولهذا لم يشترط فيه قضاء القاضي، ولو مات البائع أو المشتري، فلوارثه أن يفسخ على المختار).
إن كان بشرط زائد كشرط أن يهدي له) أي: يعطي المشتري للبائع (هدية) ومثل [/114/م] البيع إلى النيروز، ونحوه، (فإن باعه المشتري، أو وهبه وسلمه أو أعتقه صح العقد (وعليه قيمته، وسقط حق الفسخ)؛ لتعلق حق العبد به، وحق العبد] مقدم على حق الله إذا اجتمعا؛ لأن الله غني ولا يأخذه البائع) يعني: إذا فسخ البيع) الفاسد، فليس للبائع أن يأخذ المبيع حتى يرد ثمنه) أي: الثمن الذي أخذه؛ لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به کالرهن (فإن مات هو أي: البائع (فالمشتري أحق به) أي: بالمبيع (حتى يأخذ ثمنه فلا يكون أسوة لغرماء البائع.
وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض، لا للمشتري) أي: لا يطيب للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به يعني: إذا اشترى أمة شراء فاسدًا بألف درهم، وتقابضا وربح كل واحد فيما قبض طاب للبائع ما ربح في الثمن، ولا يطيب للمشتري ما ربح فيها، فيتصدق بالربح؛ لأن الخبث نوعان: خبث لعدم الملك، وخبث لفساد في الملك والمال نوعان ما يتعين؛ كالعروض، وما لا يتعين: كالنقود.
والأول: يعمل في العروض والنقد كالمودع، أو الغاصب إذا تصرف فيهما، وربح يتصدق بالربح؛ لتعلق العقد بمال غيره ظاهرا فيما يتعين، فيتمكن حقيقة الخبث وفيما لا يتعين بتمكن شبهة الخبث؛ لتعلق العقد به من حيث سلامة المبيع به، أو تقدير الثمن فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه، فيتمكن ن فيه شبهة الخبث.