شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وهو) أي: النفاس لأم التوأمين وهما ولدان من بطن واحد لا يكون بين ولادتهما ستة أشهر، من) الولد الأول خلافا لمحمد فإنه قال: النفاس من الولد الأخير؛ لأن النفاس حكم تعلق بالولادة، كانقضاء العدة، والولد الأخير يعتبر في العدة، فكذا في النفاس، ولهما: أن دم الحامل إنما لم يكن حيضًا؛ لأنها ليست من الرحم؛ لأن فمها ينسد بالحبل، وقد انفتح بخروج الولد الأول فيكون نفاسا.
وانقضاء العدة من الولد الأخير إجماعا)؛ لأن انقضاء العدة متعلق بفراغ الرحم، ولا فراغ مع بقاء الولد وسقط يرى بعض خلقه كالشعر، والظفر، ولد) أي: في حكم الولد، وهو خبر لقوله: سقط.
فتصير هي به أي: المرأة بذلك السقط نفساء، والأمة أم الولد، ويقع المعلق من الطلاق والعتق بالولد) يعني: إن قال: إن ولدت، فأنت طالق، تطلق بخروج سقط ظهر بعض خلقه وتنقضي العدة به) أي: بذلك السقط
باب الأنجاس
أي: باب بيان أنواع الأنجاس، وهو جمع نجس بكسر الجيم وهو الذي أصابته نجاسة). اعلم أن الخبث يطلق على الحقيقي والحدث على الحكمي، والنجس عليهما.
يطهر بدن المصلي، وثوبه، ومكانه عن نجس) بفتح الجيم مرئي بزوال عينه قيل: يشترط الغسل بعد زوال العين ثلاثا؛ لالتحاقه بغير المرئي، وقيل: مرتين؛ لأنه التحق بنجس غير مرئي غسل مرة.
وإن بقي أثر يشق زواله لقوله: «لا يضرك بقاء أثره). وتفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء آخر؛ لقلع [الأثر سوى الماء، كالخرص، والصابون وما أشبه ذلك.
بالماء) متعلق بزوال عينه وبكل مائع مزيل طاهر كالخل، ونحوه وقال محمد لم يجز بغير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة، لكن ترك هذا القياس في الماء؛ للضرورة،
وانقضاء العدة من الولد الأخير إجماعا)؛ لأن انقضاء العدة متعلق بفراغ الرحم، ولا فراغ مع بقاء الولد وسقط يرى بعض خلقه كالشعر، والظفر، ولد) أي: في حكم الولد، وهو خبر لقوله: سقط.
فتصير هي به أي: المرأة بذلك السقط نفساء، والأمة أم الولد، ويقع المعلق من الطلاق والعتق بالولد) يعني: إن قال: إن ولدت، فأنت طالق، تطلق بخروج سقط ظهر بعض خلقه وتنقضي العدة به) أي: بذلك السقط
باب الأنجاس
أي: باب بيان أنواع الأنجاس، وهو جمع نجس بكسر الجيم وهو الذي أصابته نجاسة). اعلم أن الخبث يطلق على الحقيقي والحدث على الحكمي، والنجس عليهما.
يطهر بدن المصلي، وثوبه، ومكانه عن نجس) بفتح الجيم مرئي بزوال عينه قيل: يشترط الغسل بعد زوال العين ثلاثا؛ لالتحاقه بغير المرئي، وقيل: مرتين؛ لأنه التحق بنجس غير مرئي غسل مرة.
وإن بقي أثر يشق زواله لقوله: «لا يضرك بقاء أثره). وتفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء آخر؛ لقلع [الأثر سوى الماء، كالخرص، والصابون وما أشبه ذلك.
بالماء) متعلق بزوال عينه وبكل مائع مزيل طاهر كالخل، ونحوه وقال محمد لم يجز بغير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة، لكن ترك هذا القياس في الماء؛ للضرورة،