شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
(والعنب) أي: جاز بيع العنب بالزبيب) عنده، وعندهما، لا يجوز، وقيل: لا يجوز اتفاقا، كالحنطة المقلية بغير المقلية، وجاز بيع العنب بالعنب، علم التفاوت بعد الجفاف أو لا (والبر) أي: جاز بيع البر رطبا، أو مبلولا بمثله، أو باليابس، والتمر، أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما متساويًا إذ التساوي شرط صحة العقد، فيشترط عند العقد لا بعده.
ولحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلا) يعني: صح بيع اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا والمراد لحم البقر، والغنم، والإبل؛ فأما البقر والجواميس فجنس واحد، وكذا الضأن، والمعز والعراب والبخاتي ي (وكذا اللبن) أي: يجوز بيع ألبان البقر والغنم متفاضلا؛ لأن أصولها أجناس، وكذا خل الدقل) وهو نوع من أردأ التمر، خص به إجراء للكلام مجرى العادة؛ لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل، وإلا فالحكم في خل كل تمر كذلك بخل العنب) لأنهما جنسان بأصلهما.
وشحم البطن) أي: جاز بيع شحم البطن (بالألية، أو باللحم)؛ لأنها أجناس للاختلاف بين الصور والمقاصد (والخبز) أي: جاز بيع الخبز (بالبر، أو الدقيق، أو السويق متفاضلا؛ لأن الخبز عددي، أو وزني والبر كيلي، فلم يجمعهما القدر وإن كان أحدهما نسيئة) إن: للوصل، وجاز السلم في الخبز والبر وبه يفتى) [ب/???/م) وذكر ابن رستم في نوادره أنه على قول أبي حنيفة ومحمد: لا يصح في الخبز، لكن الصحيح: أنه جائز، (لا) أي: لا يجوز بيع الجيد بالرديء) إذا قوبل بجنسه (من الربوي)؛ لقوله ل: «جيدها ورديئها سواء»
والبسر بالتمر إلا متساويًا لأنهما جنس واحد والبر) أي: لا يجوز بيع البر بالدقيق (أو بالسويق)؛ لما ذكرنا أنه لا يسويهما الكيل، (أو الدقيق بالسويق متفاضلا، أو متساويًا غير جائز عنده، وجائز عندهما، مر بيانهما قريبا.
(والزيتون) أي: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) أي: بيع السمسم (بالخل) وهو بفتح الخاء، دهن السمسم (حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم، حتى يكون الدهن الفاضل بمقابلة الثقل)، وإن كان الزيت الذي في الزيتون أكثر مما في الزيت أو مثله لا يصح، وإن لم يعلم أنه مثله، أو أكثر منه لا يصح؛ لأن الفضل الذي يتوهم وجوده كالمتحقق في الربا.
ولحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلا) يعني: صح بيع اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا والمراد لحم البقر، والغنم، والإبل؛ فأما البقر والجواميس فجنس واحد، وكذا الضأن، والمعز والعراب والبخاتي ي (وكذا اللبن) أي: يجوز بيع ألبان البقر والغنم متفاضلا؛ لأن أصولها أجناس، وكذا خل الدقل) وهو نوع من أردأ التمر، خص به إجراء للكلام مجرى العادة؛ لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل، وإلا فالحكم في خل كل تمر كذلك بخل العنب) لأنهما جنسان بأصلهما.
وشحم البطن) أي: جاز بيع شحم البطن (بالألية، أو باللحم)؛ لأنها أجناس للاختلاف بين الصور والمقاصد (والخبز) أي: جاز بيع الخبز (بالبر، أو الدقيق، أو السويق متفاضلا؛ لأن الخبز عددي، أو وزني والبر كيلي، فلم يجمعهما القدر وإن كان أحدهما نسيئة) إن: للوصل، وجاز السلم في الخبز والبر وبه يفتى) [ب/???/م) وذكر ابن رستم في نوادره أنه على قول أبي حنيفة ومحمد: لا يصح في الخبز، لكن الصحيح: أنه جائز، (لا) أي: لا يجوز بيع الجيد بالرديء) إذا قوبل بجنسه (من الربوي)؛ لقوله ل: «جيدها ورديئها سواء»
والبسر بالتمر إلا متساويًا لأنهما جنس واحد والبر) أي: لا يجوز بيع البر بالدقيق (أو بالسويق)؛ لما ذكرنا أنه لا يسويهما الكيل، (أو الدقيق بالسويق متفاضلا، أو متساويًا غير جائز عنده، وجائز عندهما، مر بيانهما قريبا.
(والزيتون) أي: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) أي: بيع السمسم (بالخل) وهو بفتح الخاء، دهن السمسم (حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم، حتى يكون الدهن الفاضل بمقابلة الثقل)، وإن كان الزيت الذي في الزيتون أكثر مما في الزيت أو مثله لا يصح، وإن لم يعلم أنه مثله، أو أكثر منه لا يصح؛ لأن الفضل الذي يتوهم وجوده كالمتحقق في الربا.