شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا؛ لتفاوت آحاده عند أبي يوسف، وبه يفتى) وعند أبي حنيفة: لا يصح وزنا ولا عددًا؛ لأن الخبز متفاوت في الوزن؛ لتفاوت الخبز والتنور والتقدم والتأخر والاستقراض، إنما يصح في المثلي، وعند محمد يصح بهما للتعامل، والقياس يترك بالتعامل (ولا ربا بين سيد وعبده؛ لأن العبد وما في يده لسيده ومسلم) أي: لا ربا بين مسلم وحربي في داره) أي: في دار الحرب؛ لقوله: «لا ربا بين المسلم والحربي في داره».
باب الحقوق والاستحقاق
والاستحقاق يدخل البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف) أي: المستراح (في بيع الدار)؛ لأن الدار اسم لما أدير عليها الحائط، والعلو، والكنيف، مما أدير عليه فيدخل أراد به مفتاح الغلق المتصل بالباب، ولو كان منفصلا لا يدخل الإغلاق، ولا المفاتيح، وكذا السلم، والسرير إن كان متصلا به يدخل، وإن كان من خشب، وإن لم يتصل لا، كذا]) في الكافي، وذكر في التبيين؛ هذا في عُرفهم، وفي عُرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم، وإن كان منفصلا؛ لأن بيوتهم طبقات، فلا ينتفع بها بدونه.
(لا الظلة) وهي السباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار، والطرف الآخر على دار أخرى، أو على الأسطوانات في السكة، ومفتحها في الدار المبيعة، وهي لا تدخل عند أبي حنيفة إلا بذكر كل حق هو لها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها، أو منها وعندهما يدخل بلا ذكر الحقوق؛ لأنها من توابع الدار، وله أن الظلة تابعة للدار؛ من حيث أن قرار طرفها لو كان بها لدخلت تحت بيعها بلا ذكر الحقوق ولكن قرار طرفها بشيء آخر، فلم يدخل.
(والشجر) أي: يدخل الشجر (لا الزرع في بيع الأرض) أما دخول الشجر؛ فلأنه يشبه بناء الدار في القرار، وقيل: لا يدخل شجر صغير؛ لأنه ينقل، وشجر غير مثمر؛ لأنه يقلع للحطب، وأما عدم دخول الزرع بدون التسمية؛ فلأنه كالمتاع الموضوع بخلاف الحمل، حيث يدخل في بيع الأم؛ لأنه جزؤها ومن جنسها، فصار تبعا لها.
وفي شرح القدوري: إنما لم يدخل الزرع إذا لم ينبت بعد، أو نبت وصار له قيمة، أما إذا نبت، ولم يصر له قيمة، فيدخل في الأصح ولا الثمر في بيع شجر فيه ثمر، إلا بشرطه، وإن ذكر الحقوق والمرافق) (إن): هذه للوصل يتصل بقوله: لا الزرع، ولا الثمر؛ لقوله الي: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (ولا العلو) أي: لا يدخل العلو في شراء
باب الحقوق والاستحقاق
والاستحقاق يدخل البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف) أي: المستراح (في بيع الدار)؛ لأن الدار اسم لما أدير عليها الحائط، والعلو، والكنيف، مما أدير عليه فيدخل أراد به مفتاح الغلق المتصل بالباب، ولو كان منفصلا لا يدخل الإغلاق، ولا المفاتيح، وكذا السلم، والسرير إن كان متصلا به يدخل، وإن كان من خشب، وإن لم يتصل لا، كذا]) في الكافي، وذكر في التبيين؛ هذا في عُرفهم، وفي عُرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم، وإن كان منفصلا؛ لأن بيوتهم طبقات، فلا ينتفع بها بدونه.
(لا الظلة) وهي السباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار، والطرف الآخر على دار أخرى، أو على الأسطوانات في السكة، ومفتحها في الدار المبيعة، وهي لا تدخل عند أبي حنيفة إلا بذكر كل حق هو لها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها، أو منها وعندهما يدخل بلا ذكر الحقوق؛ لأنها من توابع الدار، وله أن الظلة تابعة للدار؛ من حيث أن قرار طرفها لو كان بها لدخلت تحت بيعها بلا ذكر الحقوق ولكن قرار طرفها بشيء آخر، فلم يدخل.
(والشجر) أي: يدخل الشجر (لا الزرع في بيع الأرض) أما دخول الشجر؛ فلأنه يشبه بناء الدار في القرار، وقيل: لا يدخل شجر صغير؛ لأنه ينقل، وشجر غير مثمر؛ لأنه يقلع للحطب، وأما عدم دخول الزرع بدون التسمية؛ فلأنه كالمتاع الموضوع بخلاف الحمل، حيث يدخل في بيع الأم؛ لأنه جزؤها ومن جنسها، فصار تبعا لها.
وفي شرح القدوري: إنما لم يدخل الزرع إذا لم ينبت بعد، أو نبت وصار له قيمة، أما إذا نبت، ولم يصر له قيمة، فيدخل في الأصح ولا الثمر في بيع شجر فيه ثمر، إلا بشرطه، وإن ذكر الحقوق والمرافق) (إن): هذه للوصل يتصل بقوله: لا الزرع، ولا الثمر؛ لقوله الي: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (ولا العلو) أي: لا يدخل العلو في شراء