شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ولهما: أن هذا طاهر يزيل عين النجاسة وأثرها، فوجب أن يفيد الطهارة كالماء، بل أولى، فإن الخل أقلع للنجاسة من الماء.
وعما لم ير): معطوف على قوله عن نجس مرئي، أي: يطهر الأشياء المذكورة عن نجس غير مرئي كالبول، والخمر، بغسله ثلاثًا وعصره): أي: وبعصره.
في كل مرة بحيث لو عصر بعده لم يسل منه، ويعتبر فيه قوة الغاسل ولو لم يبالغ في عصره؛ صيانة للثوب لا يطهر، كذا في الخانية، وعن محمد العصر في المرة الثالثة كاف، وفي الكفاية، والمحيط عن أبي يوسف ومحمد لو جرى الماء على ثوب نجس [//م]، ثم غلب ظنه أنه طهر، جاز بلا عصر
إن أمكن) عصره. وإلا): أي: إن لم يمكن عصره، كالكوز والبساط
يغسل ويترك إلى عدم القطرات، ثم [و] ثم هكذا)، يعني: ثم) يغسل، ويترك، ثم يغسل، ويترك إلى عدم التقاطر، وخفه): معطوف على قوله: بدن المصلي
عن ذي جرم جف): أي: عن نجس غير رطب له جرم، كالروث والدم، سواء كان جسده من نفسه، أو من غيره، فلو مشى على بول، ثم على تراب فالتصق به فجف فمسحها بالأرض يطهر.
بالدلك بالأرض) لأن الخف صلب لا يتداخله نجاسة، فيبقى رطوبتها على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها، فيطهر بزوالها إذا دلكه بالأرض.
وجوزه أبو يوسف في رطبه إذا بالغ) يعني: قال أبو يوسف: يطهر الخف [من النجاسة الرطبة إذا مسحه بالتراب، وبالغ في مسحه؛ لأنه يجذب رطوبتها، ويصير كالتي جفت.
وبه يفتى)؛ لعموم البلوى)، قيد بالخف؛ لأن الثوب لا يطهر بالجفاف اتفاقا، وقيد بقوله: ذي جرم، لأنه لو لم يكن له جرم، كالخمر لا يطهر بالدلك اتفاقا، وعما لا جرم له): معطوف على ذي جرم، أي: يطهر خف المصلي عن نجس لا جرم له بالغسل فقط) رطبا كان أو يابسا؛ لأن أجزاء النجاسة يتشرب فيه، ولا جاذب يجذبها
وعما لم ير): معطوف على قوله عن نجس مرئي، أي: يطهر الأشياء المذكورة عن نجس غير مرئي كالبول، والخمر، بغسله ثلاثًا وعصره): أي: وبعصره.
في كل مرة بحيث لو عصر بعده لم يسل منه، ويعتبر فيه قوة الغاسل ولو لم يبالغ في عصره؛ صيانة للثوب لا يطهر، كذا في الخانية، وعن محمد العصر في المرة الثالثة كاف، وفي الكفاية، والمحيط عن أبي يوسف ومحمد لو جرى الماء على ثوب نجس [//م]، ثم غلب ظنه أنه طهر، جاز بلا عصر
إن أمكن) عصره. وإلا): أي: إن لم يمكن عصره، كالكوز والبساط
يغسل ويترك إلى عدم القطرات، ثم [و] ثم هكذا)، يعني: ثم) يغسل، ويترك، ثم يغسل، ويترك إلى عدم التقاطر، وخفه): معطوف على قوله: بدن المصلي
عن ذي جرم جف): أي: عن نجس غير رطب له جرم، كالروث والدم، سواء كان جسده من نفسه، أو من غيره، فلو مشى على بول، ثم على تراب فالتصق به فجف فمسحها بالأرض يطهر.
بالدلك بالأرض) لأن الخف صلب لا يتداخله نجاسة، فيبقى رطوبتها على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها، فيطهر بزوالها إذا دلكه بالأرض.
وجوزه أبو يوسف في رطبه إذا بالغ) يعني: قال أبو يوسف: يطهر الخف [من النجاسة الرطبة إذا مسحه بالتراب، وبالغ في مسحه؛ لأنه يجذب رطوبتها، ويصير كالتي جفت.
وبه يفتى)؛ لعموم البلوى)، قيد بالخف؛ لأن الثوب لا يطهر بالجفاف اتفاقا، وقيد بقوله: ذي جرم، لأنه لو لم يكن له جرم، كالخمر لا يطهر بالدلك اتفاقا، وعما لا جرم له): معطوف على ذي جرم، أي: يطهر خف المصلي عن نجس لا جرم له بالغسل فقط) رطبا كان أو يابسا؛ لأن أجزاء النجاسة يتشرب فيه، ولا جاذب يجذبها