شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
تعامل فهو استصناع، ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه، صار سلما عندهم، حتى يشترط قبض رأس المال، واستقصاء الوصف، ولا يكون فيه خيار الرؤية.
والحاصل أن المبيع لما كان دينا أمكن تصحيحه سلما، واستصناعا، لكنهما رجحا الاستصناع؛ إعمالا للفظ في الحقيقة، وحملا للتأجيل على التعجيل في المدة، بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه لا يمكن تصحيحه استصناعا فحمل على [???/?/م] السلم ضرورة، وهو رجح السلم؛ لأن جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وجواز الاستصناع بالتعامل، وفيه شبهة؛ لأن عند زفر والشافعي، لا يجوز.
وبلا أجل فيما يتعامل، كخف، وقمقمة وطشت صح بيعًا لا عِدة) وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة، وإنما ينعقد العقد بالتعاطي؛ ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهما، والصحيح عند الجمهور: أنه بيع؛ لأن محمدا سماه: شراء والمعدوم اعتبر موجودًا حكما، للحاجة.
(ويجبر الصانع على عمله؛ لأنه باع ما لم يره (ولا يرجع الأمر عنه) أي: لا يرجع المستصنع عن استصناعه؛ لأنه انعقد العقد بينهما لازما، ولو كان عدة يصح رجوعه عنه والمبيع هو العين لا عمله هذا نفي لقول أبي يوسف من أن المعقود عليه هو العمل؛ لأن الاستصناع طلب الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد يدل على أن المعقود عليه هو العمل، والأديم آلة له (فلو جاء بما صنعه غيره، أو هو أي: جاء بما صنعه نفسه قبل العقد فأخذه صح) وإنما يبطل بموت أحدهما؛ لأن له شبها بالإجارة ابتداء، حيث طلب العمل.
ولا يتعين له) أي: لا يتعين المعقود عليه للمستصنع بلا اختياره فصح بيع الصانع قبل رؤية آمره يعني لو عمله الصانع، فقبل أن يراه المستصنع باعه من غيره، صح بيعه؛ لأن العقد لم يتعين فيه قبل اختياره وله أخذه وتركه أي: للمستصنع أن يأخذه، أو يتركه حين يراه؛ لأنه اشترى ما لم يره ولم يصح فيما لا يتعامل كالثياب) فإنه لا يطلب من الحائك أن ينسج له ثوبا يغزل من عنده، ولا يطلب من الخياط أن يخيط له قميصا من كرباس من عنده.
مسائل شتي
والفهد، والسباع، (مسائل شتي جمع شتيت، وهو المتفرق (صح بيع الكلب، عُلِّمَتْ أو لا أي: سواء كان مُعَلَّمًا أو لا؛ لأنه مال متقوم: آلة الاصطياد) فصح بيعه كالبازي والذمي
والحاصل أن المبيع لما كان دينا أمكن تصحيحه سلما، واستصناعا، لكنهما رجحا الاستصناع؛ إعمالا للفظ في الحقيقة، وحملا للتأجيل على التعجيل في المدة، بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه لا يمكن تصحيحه استصناعا فحمل على [???/?/م] السلم ضرورة، وهو رجح السلم؛ لأن جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وجواز الاستصناع بالتعامل، وفيه شبهة؛ لأن عند زفر والشافعي، لا يجوز.
وبلا أجل فيما يتعامل، كخف، وقمقمة وطشت صح بيعًا لا عِدة) وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة، وإنما ينعقد العقد بالتعاطي؛ ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهما، والصحيح عند الجمهور: أنه بيع؛ لأن محمدا سماه: شراء والمعدوم اعتبر موجودًا حكما، للحاجة.
(ويجبر الصانع على عمله؛ لأنه باع ما لم يره (ولا يرجع الأمر عنه) أي: لا يرجع المستصنع عن استصناعه؛ لأنه انعقد العقد بينهما لازما، ولو كان عدة يصح رجوعه عنه والمبيع هو العين لا عمله هذا نفي لقول أبي يوسف من أن المعقود عليه هو العمل؛ لأن الاستصناع طلب الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد يدل على أن المعقود عليه هو العمل، والأديم آلة له (فلو جاء بما صنعه غيره، أو هو أي: جاء بما صنعه نفسه قبل العقد فأخذه صح) وإنما يبطل بموت أحدهما؛ لأن له شبها بالإجارة ابتداء، حيث طلب العمل.
ولا يتعين له) أي: لا يتعين المعقود عليه للمستصنع بلا اختياره فصح بيع الصانع قبل رؤية آمره يعني لو عمله الصانع، فقبل أن يراه المستصنع باعه من غيره، صح بيعه؛ لأن العقد لم يتعين فيه قبل اختياره وله أخذه وتركه أي: للمستصنع أن يأخذه، أو يتركه حين يراه؛ لأنه اشترى ما لم يره ولم يصح فيما لا يتعامل كالثياب) فإنه لا يطلب من الحائك أن ينسج له ثوبا يغزل من عنده، ولا يطلب من الخياط أن يخيط له قميصا من كرباس من عنده.
مسائل شتي
والفهد، والسباع، (مسائل شتي جمع شتيت، وهو المتفرق (صح بيع الكلب، عُلِّمَتْ أو لا أي: سواء كان مُعَلَّمًا أو لا؛ لأنه مال متقوم: آلة الاصطياد) فصح بيعه كالبازي والذمي