شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وعن المني) معطوف على قوله عن نجس مرئي، أي: يطهر بدن المصلي، وثوبه عن المني رطبا كان، أو يابسا.
بغسله أو فرك يابسه الفرك هو الحك باليد حتى يتفتت، وبه يطهر محله؛ لما روي أنه قال: اغسليه رطبا وافركيه يابسا وعن أبي حنيفة: أنه يطهر في حق جواز الصلاة، حتى لو أصابه ماء عاد نجسا، والأول أصح)، وفي النهاية لو كان في رأس ذكره نجاسة لا يطهر بالفرك). وفي التبيين: هذا إذا انتشر على رأس الذكر المني، وأما إذا خرج على سبيل الدفق يطهر بالفرك، وعن الفضلي: أن مني
المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق، وكذا إذا كان مني الرجل رقيقا لمرض، وفي الخانية الصحيح أنه لا فرق، ولو أصاب المني شيئًا له بطانة فنفذ إليها، فالصحيح أنه يطهر
والسيف): أي: يطهر السيف الصقيل ونحوه)، كالمرآة والسكين بالمسح: لما صح أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، بالمسح: لما صح أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار ثم يمسحونها، ويصلون معها، قيدنا بالصقيل؛ لأن المحل لو بسيوفهم، كان خشنا، أو منقوشا لا يطهر بالمسح.
والبساط): أي: يطهر البساط النجس بجري الماء عليه ليلة) بأن جعل في نهر وترك فيه ليلة، وفي فتاوى العصر: لو تنجس النطع ويضره الغسل، فمسحه بخرقة مبلولة ثلاث مرات طهر
والأرض): أي: يطهر الأرض والآجر المفروش باليبس وذهاب الأثر): أي: أثر النجاسة، قيد بالأرض؛ لأن البساط لا يطهر باليبس، وإن ذهب أثر النجاسة إلا بالغسل، وقيد بالمفروش؛ لأن الموضوع على الأرض لا يطهر إلا بالغسل، وقيد باليبس؛ لأن الأرض لو لم تجف لا تطهر إلا إذا صب عليها الماء، بحيث لم يبق للنجاسة أثر
للصلاة لا للتيمم): أي: يجوز الصلاة عليهما لا التيمم؛ لأن المكان كان طاهرا وطهورًا لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا أصابته النجاسة ارتفع الوصفان، فلما وجد دليل على طهارته حين جف، وهو قوله: أيما أرض جفت فقد ذكت أي: طهرت جازت الصلاة عليه، ولم يوجد دليل على طهوريته فلم يجز التيمم.
بغسله أو فرك يابسه الفرك هو الحك باليد حتى يتفتت، وبه يطهر محله؛ لما روي أنه قال: اغسليه رطبا وافركيه يابسا وعن أبي حنيفة: أنه يطهر في حق جواز الصلاة، حتى لو أصابه ماء عاد نجسا، والأول أصح)، وفي النهاية لو كان في رأس ذكره نجاسة لا يطهر بالفرك). وفي التبيين: هذا إذا انتشر على رأس الذكر المني، وأما إذا خرج على سبيل الدفق يطهر بالفرك، وعن الفضلي: أن مني
المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق، وكذا إذا كان مني الرجل رقيقا لمرض، وفي الخانية الصحيح أنه لا فرق، ولو أصاب المني شيئًا له بطانة فنفذ إليها، فالصحيح أنه يطهر
والسيف): أي: يطهر السيف الصقيل ونحوه)، كالمرآة والسكين بالمسح: لما صح أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، بالمسح: لما صح أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار ثم يمسحونها، ويصلون معها، قيدنا بالصقيل؛ لأن المحل لو بسيوفهم، كان خشنا، أو منقوشا لا يطهر بالمسح.
والبساط): أي: يطهر البساط النجس بجري الماء عليه ليلة) بأن جعل في نهر وترك فيه ليلة، وفي فتاوى العصر: لو تنجس النطع ويضره الغسل، فمسحه بخرقة مبلولة ثلاث مرات طهر
والأرض): أي: يطهر الأرض والآجر المفروش باليبس وذهاب الأثر): أي: أثر النجاسة، قيد بالأرض؛ لأن البساط لا يطهر باليبس، وإن ذهب أثر النجاسة إلا بالغسل، وقيد بالمفروش؛ لأن الموضوع على الأرض لا يطهر إلا بالغسل، وقيد باليبس؛ لأن الأرض لو لم تجف لا تطهر إلا إذا صب عليها الماء، بحيث لم يبق للنجاسة أثر
للصلاة لا للتيمم): أي: يجوز الصلاة عليهما لا التيمم؛ لأن المكان كان طاهرا وطهورًا لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا أصابته النجاسة ارتفع الوصفان، فلما وجد دليل على طهارته حين جف، وهو قوله: أيما أرض جفت فقد ذكت أي: طهرت جازت الصلاة عليه، ولم يوجد دليل على طهوريته فلم يجز التيمم.