اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

ورديئها سواء»، (ولا التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه بأن أبرأ صاحبه ما عليه، أو وهبه له، أو تصدق به وقبل الآخر؛ لأن البراءة توجب سقوط القبض، فيبطل العقد لفوات الشرط، ولو لم يقبل من عليه لم يبطل؛ لأن البراءة سبب الفسخ، ولا يثبت بقول أحدهما بعد صحة العقد.
فلو باع ذهبا بفضة، وشرى بها قبل قبضها ثوبًا فسد بيع الثوب) وبقي الصرف على حاله لو قبضه منه يتم العقد؛ الأول لأن القبض المعين واجب في بدل الصرف والاستبدال يفوت القبض المعين.
فإن قلت: وجب أن لا يفسد البيع في الثوب؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقود عينا كانت أو دينا، فانصرف العقد إلى مطلق الدراهم)، قلت: الثمن في الصرف مبيع؛ إذ البيع لا بد له من المبيع، فجعل كل واحد مبيعا؛ لعدم الأولوية، وبيع المبيع قبل القبض لا يصح.
فإن قلت: لو كان مبيعا لكان متعينا، قلت: مبيع من وجه ثمن من وجه وهو لسلب كاف الجواز (ومن باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق قيمته ألف بألفين، ونقد من الثمن ألفا، أو باعها بألفين ألف نسيئة وألف نقدًا، وباع سيفا حليته خمسون، وتخلص بلا ضرر بمائة ونقد خمسين فما نقد ثمن الفضة) هذا جزاء، لقوله: ومن باع، يعني: يكون المقبوض حصة الفضة (سكت) أي: لم يبين ذلك (أو قال خذ من ثمنها) [???/?/م؛ حملا لأمور المسلمين على الصلاح؛ لأنه قد يعبر بالمثنى عن الواحد مجازا، كما قال تعالى: نَسيَا حُوتَهُمَا والناسي صاحب موسى (??
فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط؛ لأنه صرف فيه وقد فات شرطه، وصح في السيف إن كانت الحلية (??) تتخلص بلا ضرر، لأنه أمكن إفراده بالبيع (وإن) إن لم يخلص الحلية إلا بضرر (بطلا أصلا) أي: بطل البيع في السيف؛ لأنه لا يصح إفراده بالبيع، كالجذع في السقف، هذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه من الفضة، فإن كانت مثله، أو أقل منه لم يصح البيع للربا، وكذا: إذا لم يدر لاحتمال الربا.
(ومن باع إناء فضة، وقبض بعض ثمنه، ثم افترقا صح فيما قبض فقط) وبطل فيما لم يقبض، وإنما لم يتعد د الفساد إلى ما بقي؛ لأنه طارئ؛ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق قبل القبض.
فإن قلت فيه تفريق الصفقة، فكان ينبغي أن لا يجوز في بعض الإناء.
قلت: التفريق جاء من جهة الشرع باشتراطه القبض لا من العاقد فصار كهلاك أحد العبدين واشتركا في الإناء؛ لأنه صرف كله (وإن استحق ق بعضه) أي: بعض الإناء أخذ المشتري
المجلد
العرض
56%
تسللي / 776