اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وكذا الخص، يعني بوارة وهو شيء يتخذ من القصب كالحائط وشجر، وكلاً قائم في أرض لو تنجس، ثم جف، وهو المختار) يعني: يطهر بالجفاف، وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض، فأخذ حكمها. وما قطع منهما: أي من الشجر، والكلأ القائمين ب / /م] في الأرض يطهر.
بغسله فحسب) وفي الخانية الخشب إذا أصابته نجاسة، ثم أصابه المطر يطهر كالأرض إذا أصابتها النجاسة، ثم أصابها المطر.
وقدر الدرهم) وهو مبتدأ خبره عفو هذا شروع في تقسيم النجاسة إلى غليظة وخفيفة وبيان ما هو عفو بعد فراغه عن تطهيرها. [عن نجس مغلظ كبول، ودم و خمر، وخرء، دجاج، وبول حمار) أراد به بول ما لا يؤكل لحمه، لو طرح فيما قبله، قوله: كبول لكان أحسن، وفي شرح صدر القضاة أصاب الثوب خمرا، فصارت خلا في موضعه بأن يلقى عليه ملح ويبقى مقدار ما يتخلل، يجوز الصلاة به، وقيل:: لا يطهر إلا بالغسل
وهرة، وفأرة، وروث، وخشي) بكسر الخاء المعجمة، وسكون الثاء المثلثة، وهو ما يكون لذي ظلف هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: الروث، والخثي خفيفتان؛ لاختلاف العلماء فيهما)، فإن مالكا يرى طهارتهما لعموم البلوى، وذكر في الإيضاح: الأرواث كلها طاهرة عند زفر، وعند محمد: الروث لا يمنع وإن كان كثيرا فاحشا، رجع إلى هذا القول حين قدم الري؛ لعموم البلوى.
وما دون ربع ثوب أراد به ثوبا تاما، أو أدناه، وهو ما يجوز به الصلاة، وقيل: قطعة منه كالكم، والدخريص، ولو أصاب ثوبا دهن نجس قليل فانبسط حتى صار ربع الثوب، لا يمنع عن الصلاة، كذا في المحيط
مما خف): أي من النجس الذي كان خفيفًا، كبول فرس، وما أكل): أي بول ما أكل لحمه): وإنما خف نجاسة عند أبي حنيفة لتعارض النصين فيه، وهو قوله: استنزهوا عن البول وأمره: قوما من عرنة بأن يلحقوا المرعى، ويشربوا من أبوال الإبل، وألبانها، فإن قلت: كيف يتحقق التعارض وحديث العرنيين منسوخ؟
قلت: صور التعارض قائمة، وهي يكفي، وعند أبي يوسف؛ لاختلاف العلماء؛ لأن محمدا قائل بطهارته.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 776