اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وخرء طير لا يؤكل، كالصقر، والشاهين عفو)؛ لأن صيانة الأواني عنه، متعذرة، فسقط اعتبار النجاسة، وإنما جعل مقدار الدرهم من المغلظة عفوا؛ لأن النجس القليل لا يمكن التحرز عنه، فقدروا بالدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء بالأحجار غير واجب، فعلم أنه سقط حكمه لقلة النجاسة، وجعل ما دون الربع في المخفف عفوا؛ لأن ربع الثوب لا يكون عفوا لأن الربع ملحق بالكل.
فإن زاد لا): أي: إن زاد المغلظ على قدر الدرهم، والمخفف على ما دون ربع الثوب، لا يكون عفوا بالإجماع. ويعتبر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف ومساحته: أي: يعتبر مساحته بقدر عرض کف) أراد به عرض معقر الكف، وهو داخل مفاصل الأصابع
في الرقيق): إنما ذكر المصنف هذا التوفيق؛ لأن محمدا ذكر في النوادر: الدرهم الكبير، واعتبره من حيث العرض، وذكره في كتاب الصلاة، واعتبره من حيث الوزن فوفق أبو جعفر بين كلامه بهذا، كذا في المحيط.
ودم السمك ليس بنجس)؛ لأنه ليس بدم حقيقة، بل السائل منه رطوبة متغيرة؛ ولهذا يبيض عند مقابلة الشمس والدم يسود بها، فلا يكون دما، وفي خزانة الأكمل: صلى رجل ومعه عنق شاة غير مغسول جاز؛ لأن الدم المسفوح ما سال منه، وما بقي لا بأس به، قيل: مرارة الشاة كبولها خفيفة، وعند محمد طاهرة).
ولعاب البغل، والحمار لا ينجس طاهرا)؛ لأنه إن كان الشك في طهوريته كان طاهرا بلا شك، وإن كان في طهارته، فلا ينجس به طاهر بالشك، وبول انتضح مثل رؤوس الإبر): جمع: الإبرة، وهي: المخيط ليس بشيء) فيجوز به الصلاة، ولو وقع هذا الثوب في الماء، فالأصح أنه ينجسه؛ لأن سقوط اعتبار النجاسة؛ إنما كان لدفع الحرج، ولا حرج فيه، وفيه إشارة إلى أن الجانب الآخر [//م) من الإبر معتبر، قال الهندواني ما ذكر في الكتاب قول محمد، وغيره من المشايخ، قالوا: لا يعتبر الجانبان؛ لدفع الحرج، وعن أبي يوسف: إذا انتضح شيء من البول يرى أثره لا بد من غسله، وإن لم يغسل حتى صلى، وهو بحال لو جمع كان أكثر من قدر الدرهم)، أعاد الصلاة، كذا في الجامع الصغير، للإمام المحبوبي).
المجلد
العرض
6%
تسللي / 776