شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القضاء
ومن قلد سأل ديوان قاض قبله) وهو الخرائط التي فيها السجلات والصكوك، ونصب الأوصياء، والقيم في أموال الوقف وتقدير النفقات؛ لأنه محتاج إلى معرفة ما فيه، فكان له أخذه.
وألزم محبوسًا أقر بحق الجملة صفة محبوسا، يعني: يسأل القاضي الثاني عن سبب حبس المحبوس فمن أقر بحق ألزمه؛ لأن الإقرار ملزم.
لا من أنكر) أي: لا يلزم من أنكر الحق.
إلا ببينة، وإن أخبر به المعزول) إن للوصل، يعني: لا يُقبل قول القاضي المعزول؛ لأنه صار كواحد من الرعايا.
(وإلا) أي: إن لم يقم البينة على المحبوس المنكر.
ينادى عليه) يعني: لم يعجل بتخليته بل يأمر مناديا ينادي كل يوم في المجالس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليحضر.
(ثم يخليه) يعني: إن لم يحضر خصم أخذ منه كفيلا، ثم أطلقه (وعمل) القاضي المولى في الودائع، وغلة الوقف بالبينة، أو بإقرار ذي اليد)؛ لأن كل ذلك حجة (لا) بقول المعزول بأن هذا وديعة فلان دفعتها إلى فلان إلا إذا أقر ذو اليد بالتسلم منه) أي: اعترف الذي في يده الوديعة بأنه يسلمها القاضي المعزول [ب/ ???/م]، فحينئذ يقبل قول المعزول؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال؛ لأن من في يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره إلا إذا أبرأ ذي اليد بالإقرار لغيره، فيسلم إلى المقر له الأول؛ لسبق حقه، ثم يضمن القاضي المعزول قيمة ذلك العين، أو مثله بإقراره.
(ويجلس للحكم ظاهرًا): صفة مصدر محذوف، أي: جلوسا ظاهرا غير مخفي عن الغرباء.
وألزم محبوسًا أقر بحق الجملة صفة محبوسا، يعني: يسأل القاضي الثاني عن سبب حبس المحبوس فمن أقر بحق ألزمه؛ لأن الإقرار ملزم.
لا من أنكر) أي: لا يلزم من أنكر الحق.
إلا ببينة، وإن أخبر به المعزول) إن للوصل، يعني: لا يُقبل قول القاضي المعزول؛ لأنه صار كواحد من الرعايا.
(وإلا) أي: إن لم يقم البينة على المحبوس المنكر.
ينادى عليه) يعني: لم يعجل بتخليته بل يأمر مناديا ينادي كل يوم في المجالس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليحضر.
(ثم يخليه) يعني: إن لم يحضر خصم أخذ منه كفيلا، ثم أطلقه (وعمل) القاضي المولى في الودائع، وغلة الوقف بالبينة، أو بإقرار ذي اليد)؛ لأن كل ذلك حجة (لا) بقول المعزول بأن هذا وديعة فلان دفعتها إلى فلان إلا إذا أقر ذو اليد بالتسلم منه) أي: اعترف الذي في يده الوديعة بأنه يسلمها القاضي المعزول [ب/ ???/م]، فحينئذ يقبل قول المعزول؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال؛ لأن من في يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره إلا إذا أبرأ ذي اليد بالإقرار لغيره، فيسلم إلى المقر له الأول؛ لسبق حقه، ثم يضمن القاضي المعزول قيمة ذلك العين، أو مثله بإقراره.
(ويجلس للحكم ظاهرًا): صفة مصدر محذوف، أي: جلوسا ظاهرا غير مخفي عن الغرباء.