شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وماء ورد على نجس نجس كعكسه) أي كما إذا ورد النجاسة على الماء الاختلاط النجاسة)، لا) رماد قذر، وملح كان حمارًا): يعني: إذا صار الروث رمادا، والحمار كان ملحاء لوقوعه في المملحة لا ينجس؛ لأن العين تبدلت واستحالت إلى حقيقة أخرى، فتبدل وصفها، كما أن العصير إذا كان خمرا يتنجس، وإذا صار خلا طهر.
وفي القنية: أذيب القلى النجس لا يطهر بالإذابة، بل بالغسل ثلاثا بعدها.
ويصلي على ثوب بطانته نجسة لأنه استعمل طهارته، وهي ليست بنجسة، هذا إذا لم يكن مضربًا، وإن كان مضربا لا يجوز؛ لأنه ثوب واحد وعلى طرف أي يصلي على طرف بساط طرف آخر منه نجس تحرك أحدهما) أي: أحد الطرفين. بتحريك الطرف الآخر، أو لا): يتحرك بتحريكه؛ لأنه بمنزلة الأرض، وفيه احتراز عمن قال: إنما يجوز على الطرف الآخر، إذا لم يتحرك أحد الطرفين بتحريك الآخر وفي ثوب): أي: يصلي في ثوب طاهر) أي: يصل في ثوب
ظهر فيه ندوة ثوب رطب نجس لف فيه: أي: في ذلك الثوب الطاهر، اختلف المشايخ فيه فالأصح أنه لا يكون نجسا؛ لأنه بلة، والتحرز عنها متعذر)، لا) كما): أي: لا ندوة مثل ندوة ثوب [تقطر] شيء لو عصر) يعني: لو ظهر ندوته، بحيث يسيل الماء لو عصر لا يصلي فيه أو وضع رطبا) أي: يصلي في ثوب وضع حال كونه رطبا على ما طين، بتشديد الياء، على صيغة المجهول.
بطين فيه سرقين، ويبس): الثوب الموضوع عليه، ويجوز أن يكون معطوفا على ما طين وإليه الإشارة في لفظ] الخلاصة: ولو طين بالسرقين السقف ويبس، فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس، وفي الظهيرية السرقين اليابس إذا ألقته الريح في الثياب الرطبة لا إذا لم ير أثره، والريح إذا مرت بالعذرات، وأصابت الثوب المبلول، فالصحيح أنه ينجس، ولو استنجى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا، أي: خرج الريح من الدبر)، وعامة المشايخ على أنه لا ينجس ما حول المخرج، ولو ابتل السراويل بالعرق أو الماء، ثم فسا يتنجس.
أو تنجس): أي يصلي على ثوب تنجس طرف منه فنسيه، وغسل طرفًا آخر بلا تحري أي: لا يشترط التحري في غسل طرف من الثوب فيصرف الغسل إلى الموضع المستحق كحنطة بال
وفي القنية: أذيب القلى النجس لا يطهر بالإذابة، بل بالغسل ثلاثا بعدها.
ويصلي على ثوب بطانته نجسة لأنه استعمل طهارته، وهي ليست بنجسة، هذا إذا لم يكن مضربًا، وإن كان مضربا لا يجوز؛ لأنه ثوب واحد وعلى طرف أي يصلي على طرف بساط طرف آخر منه نجس تحرك أحدهما) أي: أحد الطرفين. بتحريك الطرف الآخر، أو لا): يتحرك بتحريكه؛ لأنه بمنزلة الأرض، وفيه احتراز عمن قال: إنما يجوز على الطرف الآخر، إذا لم يتحرك أحد الطرفين بتحريك الآخر وفي ثوب): أي: يصلي في ثوب طاهر) أي: يصل في ثوب
ظهر فيه ندوة ثوب رطب نجس لف فيه: أي: في ذلك الثوب الطاهر، اختلف المشايخ فيه فالأصح أنه لا يكون نجسا؛ لأنه بلة، والتحرز عنها متعذر)، لا) كما): أي: لا ندوة مثل ندوة ثوب [تقطر] شيء لو عصر) يعني: لو ظهر ندوته، بحيث يسيل الماء لو عصر لا يصلي فيه أو وضع رطبا) أي: يصلي في ثوب وضع حال كونه رطبا على ما طين، بتشديد الياء، على صيغة المجهول.
بطين فيه سرقين، ويبس): الثوب الموضوع عليه، ويجوز أن يكون معطوفا على ما طين وإليه الإشارة في لفظ] الخلاصة: ولو طين بالسرقين السقف ويبس، فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس، وفي الظهيرية السرقين اليابس إذا ألقته الريح في الثياب الرطبة لا إذا لم ير أثره، والريح إذا مرت بالعذرات، وأصابت الثوب المبلول، فالصحيح أنه ينجس، ولو استنجى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا، أي: خرج الريح من الدبر)، وعامة المشايخ على أنه لا ينجس ما حول المخرج، ولو ابتل السراويل بالعرق أو الماء، ثم فسا يتنجس.
أو تنجس): أي يصلي على ثوب تنجس طرف منه فنسيه، وغسل طرفًا آخر بلا تحري أي: لا يشترط التحري في غسل طرف من الثوب فيصرف الغسل إلى الموضع المستحق كحنطة بال