شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
فلا يشهد عليها من سمع شهادة (شاهد) يعني: من سمع شهادة شاهد عند القاضي لم يجز له أن يشهد على شهادته (أو الإشهاد على الشهادة) يعني: إذا سمع إشهاد شاهد على شهادته، لم يجز له أن يشهد عليها؛ لأنه لم يحمله وإنما حمل غيره.
ولا يشهد من رأى خطه، ولم يذكر شهادته يعني: الشاهد إذا رأى خطه في السجل ليس له أن يشهد، إلا أن يتذكر الشهادة.
وكذا: القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل، ولم يتذكر به.
قيل: هذا قول أبي حنيفة.
وعندهما يحل له أن يشهد؛ لأن الظاهر أنه خطه، والعمل بالظاهر واجب، كذا: في شرح الوافي.
وإن ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة لا يحل له أن يشهد؛ اعتمادا على تذكر المجلس، ولا بالتسامع) [ب/2/م] أي: لا يشهد بالسماع.
(بلا عيان)؛ لأن العلم يحصل بالمعاينة، أو بالتواتر.
إلا في النسب بأن سمع من الناس أن فلانا ابن فلان، وسعه أن يشهد أنه ابنه (والموت) بأن سمع أنه مات فلان ولم ير موته والنكاح والدخول بأن سمع أن فلانة زوجة فلان، وهو دخل بها (وولاية القاضي) بأن سمع أن فلانا قاضي هذه البلدة وأصل الوقف المراد به: بيان أن هذه الصيغة وقف على كذا، فبيان المصرف داخل في أصل الوقف.
قيد به؛ لأن الشهادة على الشروط بالتسامع لا يحل، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي، وهو الأصح، ولو شهدوا بالوقف، وصرحوا بالتسامع يُقبل.
وفي الخانية لو كان لمسجد أوقاف والقيم أراد أن يشتري بها دهنا، وحصيرًا، ولم يعلم شرط الواقف ينظر إلى من كان قبله، فإن كانوا يشترون له حصيرًا، فله أن يفعل ذلك، وإلا فلا.
إذا أخبره بها وهو ظرف لما قبله يعني: يشهد بهذه الأشياء بالتسامع، إذا أخبره بها عدلان أو رجل وامرأتان؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبتني عليه الحكم في المعاملات.
وقيل: يُكتفى بالموت بإخبار واحد، أو واحدة؛ لأن الناس يكرهون مشاهدة تلك الحالة، فلا يحضره غالبا إلا واحدًا، أو واحدة.
ولا يشهد من رأى خطه، ولم يذكر شهادته يعني: الشاهد إذا رأى خطه في السجل ليس له أن يشهد، إلا أن يتذكر الشهادة.
وكذا: القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل، ولم يتذكر به.
قيل: هذا قول أبي حنيفة.
وعندهما يحل له أن يشهد؛ لأن الظاهر أنه خطه، والعمل بالظاهر واجب، كذا: في شرح الوافي.
وإن ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة لا يحل له أن يشهد؛ اعتمادا على تذكر المجلس، ولا بالتسامع) [ب/2/م] أي: لا يشهد بالسماع.
(بلا عيان)؛ لأن العلم يحصل بالمعاينة، أو بالتواتر.
إلا في النسب بأن سمع من الناس أن فلانا ابن فلان، وسعه أن يشهد أنه ابنه (والموت) بأن سمع أنه مات فلان ولم ير موته والنكاح والدخول بأن سمع أن فلانة زوجة فلان، وهو دخل بها (وولاية القاضي) بأن سمع أن فلانا قاضي هذه البلدة وأصل الوقف المراد به: بيان أن هذه الصيغة وقف على كذا، فبيان المصرف داخل في أصل الوقف.
قيد به؛ لأن الشهادة على الشروط بالتسامع لا يحل، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي، وهو الأصح، ولو شهدوا بالوقف، وصرحوا بالتسامع يُقبل.
وفي الخانية لو كان لمسجد أوقاف والقيم أراد أن يشتري بها دهنا، وحصيرًا، ولم يعلم شرط الواقف ينظر إلى من كان قبله، فإن كانوا يشترون له حصيرًا، فله أن يفعل ذلك، وإلا فلا.
إذا أخبره بها وهو ظرف لما قبله يعني: يشهد بهذه الأشياء بالتسامع، إذا أخبره بها عدلان أو رجل وامرأتان؛ لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبتني عليه الحكم في المعاملات.
وقيل: يُكتفى بالموت بإخبار واحد، أو واحدة؛ لأن الناس يكرهون مشاهدة تلك الحالة، فلا يحضره غالبا إلا واحدًا، أو واحدة.