شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
وعدو بسبب الدنيا) أي: لا يُقبل شهادة مثل هذا العدو؛ لأن المعاداة لأجل الدنيا حرام، فمن ارتكبها لا يؤمن من الكذب عليه (ولا لأصله) أي: لا يُقبل شهادته لأصله وفرعه، وزوج، وعرس) أي: لا تقبل شهادة زوج لزوجته ولا شهادة زوجة لزوجها (وسيد) أي: لا يُقبل شهادة سيد [ب/???/م] لعبده، ومكاتبة)؛ لقوله ل: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره».
والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه، ونفعه نفع نفسه.
وقيل: الأجير مسانهة أو مشاهرة؛ لأنه يستوجب الأجير بمنافعه، فإذا شهد له في مدة الإجارة، فكأنه استأجره عليها].
وشريكه فيما يشتركانه؛ لأنه شهادة لنفسه من وجه، ولو شهد فيما ليس من شركتهما تقبل؛ لعدم التهمة.
(ومخنث يفعل الرديء كالتزين بزينة النساء، وكونه محل اللواطة إنما لم يقبل شهادته، لأنه فاسق.
وأما الذي يسميه الناس: مخنثا؛ لضعف خلقته، ووهن الته، فتقبل شهادته إذا كان عدلا.
ونائحة) وهي التي تنوح في مصيبة غيرها، إنما لم يُقبل شهادتها؛ لأنه ترتكب المحظورات، وأما التي تنوح في مصيبتها، فلا يُسقط عدالتها.
(ومغنية)؛ لارتكابها المحرّم؛ لأن صوتها حرام، ولو كان مغنيا لا يُسقط عدالته حتى يجتمع الناس به.
ومدمن الشرب على اللهو)، لأنه يرتكب محرم دينه، وإنما شرط الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهرا منه، فإن من شرب الخمر سرا، لا يخرج من أن يكون عدلا، وإن شربها كثيرا.
وفي الذخيرة: لم يرد به الإدمان في الشرب، وإنما أراد) الإدمان في النية، يعني من شرب الخمر مرة، وفي نيته أن يشرب بعد ذلك إن وجده يكون مدمنا. وإنما أطلق الشرب؛ ليتناول جميع الأشربة المحرمة.
(ومن يلعب بالطيور)؛ لأنه يورث الغفلة والغالب فيه أن يصعد على السطوح، فينظر إلى عورات النساء، وذا فسق، ولو اقتنى الحمام في بيته ولا يطير، فلا بأس به.
والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه، ونفعه نفع نفسه.
وقيل: الأجير مسانهة أو مشاهرة؛ لأنه يستوجب الأجير بمنافعه، فإذا شهد له في مدة الإجارة، فكأنه استأجره عليها].
وشريكه فيما يشتركانه؛ لأنه شهادة لنفسه من وجه، ولو شهد فيما ليس من شركتهما تقبل؛ لعدم التهمة.
(ومخنث يفعل الرديء كالتزين بزينة النساء، وكونه محل اللواطة إنما لم يقبل شهادته، لأنه فاسق.
وأما الذي يسميه الناس: مخنثا؛ لضعف خلقته، ووهن الته، فتقبل شهادته إذا كان عدلا.
ونائحة) وهي التي تنوح في مصيبة غيرها، إنما لم يُقبل شهادتها؛ لأنه ترتكب المحظورات، وأما التي تنوح في مصيبتها، فلا يُسقط عدالتها.
(ومغنية)؛ لارتكابها المحرّم؛ لأن صوتها حرام، ولو كان مغنيا لا يُسقط عدالته حتى يجتمع الناس به.
ومدمن الشرب على اللهو)، لأنه يرتكب محرم دينه، وإنما شرط الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهرا منه، فإن من شرب الخمر سرا، لا يخرج من أن يكون عدلا، وإن شربها كثيرا.
وفي الذخيرة: لم يرد به الإدمان في الشرب، وإنما أراد) الإدمان في النية، يعني من شرب الخمر مرة، وفي نيته أن يشرب بعد ذلك إن وجده يكون مدمنا. وإنما أطلق الشرب؛ ليتناول جميع الأشربة المحرمة.
(ومن يلعب بالطيور)؛ لأنه يورث الغفلة والغالب فيه أن يصعد على السطوح، فينظر إلى عورات النساء، وذا فسق، ولو اقتنى الحمام في بيته ولا يطير، فلا بأس به.