شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
(أو الطنبور)؛ لأنه من اللهو (أو يغني للناس)؛ لأنه يجمعهم على لهو، ولو تغنى لإزالة الوحشة عن نفسه، فلا بأس به، ومن المشايخ من أجاز الغنى في العرس للإعلان.
أو يرتكب ما يُحَدُّ به يعني: لا تُقبل شهادة من ارتكب نوعا من الكبائر التي تتعلق بها الحدود، كالزنا، وغيره.
(أو يدخل الحمام بلا إزار)؛ لأن كشف العورة حرام.
(أو يأكل الربا)؛ لأنه من الكبائر، وشُرِط في الأصل أن يكون مشهورا به؛ وذلك بالإدمان؛ لأنه لا يمكن التحرز عن الربا في العقود الفاسدة، بخلاف أكل مال اليتيم، حيث لا يُشترط فيه الإدمان؛ لأن التحرز عنه ممكن.
(أو يقامر بالنرد، أو الشطرنج؛ لأنه كبيرة (أو تفوته الصلاة بهما)، أو يكثر الحلف عليهما.
قالوا: في النرد تُرَدُّ شهادته بمجرد اللعب من غير اعتبار أحد القيود.
ومن لعب بالشطرنج، ولم يوجد فيه أحد القيود، فمكروه عندنا لا يسقط به العدالة، ومباح عند الشافعي.
أو يبول على الطريق، أو يأكل فيه، أو يُظْهِرَ سب السلف) وهم الصحابة والتابعون من العلماء كأبي حنيفة، وأصحابه؛ لأنه يدل على قصور عقله ومروءته، ومن لم يمتنع عنها لا يمتنع عن الكذب عادة، قيد بالإظهار؛ لأنه لو كان يخفي السب يُقبل شهادته؛ لأنه فاسق مستور.
ولو شهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيد) أي: جعله وصيا في التركة وهو يدعيه) أي: والحال أن زيدًا يدعي أنه وصي (صحت، وإن أنكر لا) أي: لا يُقبل شهادتهما.
كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما، ووصيته على الإيصاء) أي: جعل زيد وصيا على أولاده، لا يجوز شهادتهما إن أنكر زيد، وإن ادعاه جاز.
وكان القياس: أن لا يجوز، وإن ادعى؛ لأن لهم في هذه الشهادة نفعا، بأن الوارثين قصدا بها نصب من يتصرف، لهما ويقوم بإحياء حقوقهما. والغريمين قصدا، نصب من يستوفيان منه حقهما. والوصيين قصدا نصب من يعينهما على التصرف في مال الميت. والموصى لهما قصدا، نصب من يدفع إليهما حقوقهما.
أو يرتكب ما يُحَدُّ به يعني: لا تُقبل شهادة من ارتكب نوعا من الكبائر التي تتعلق بها الحدود، كالزنا، وغيره.
(أو يدخل الحمام بلا إزار)؛ لأن كشف العورة حرام.
(أو يأكل الربا)؛ لأنه من الكبائر، وشُرِط في الأصل أن يكون مشهورا به؛ وذلك بالإدمان؛ لأنه لا يمكن التحرز عن الربا في العقود الفاسدة، بخلاف أكل مال اليتيم، حيث لا يُشترط فيه الإدمان؛ لأن التحرز عنه ممكن.
(أو يقامر بالنرد، أو الشطرنج؛ لأنه كبيرة (أو تفوته الصلاة بهما)، أو يكثر الحلف عليهما.
قالوا: في النرد تُرَدُّ شهادته بمجرد اللعب من غير اعتبار أحد القيود.
ومن لعب بالشطرنج، ولم يوجد فيه أحد القيود، فمكروه عندنا لا يسقط به العدالة، ومباح عند الشافعي.
أو يبول على الطريق، أو يأكل فيه، أو يُظْهِرَ سب السلف) وهم الصحابة والتابعون من العلماء كأبي حنيفة، وأصحابه؛ لأنه يدل على قصور عقله ومروءته، ومن لم يمتنع عنها لا يمتنع عن الكذب عادة، قيد بالإظهار؛ لأنه لو كان يخفي السب يُقبل شهادته؛ لأنه فاسق مستور.
ولو شهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيد) أي: جعله وصيا في التركة وهو يدعيه) أي: والحال أن زيدًا يدعي أنه وصي (صحت، وإن أنكر لا) أي: لا يُقبل شهادتهما.
كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما، ووصيته على الإيصاء) أي: جعل زيد وصيا على أولاده، لا يجوز شهادتهما إن أنكر زيد، وإن ادعاه جاز.
وكان القياس: أن لا يجوز، وإن ادعى؛ لأن لهم في هذه الشهادة نفعا، بأن الوارثين قصدا بها نصب من يتصرف، لهما ويقوم بإحياء حقوقهما. والغريمين قصدا، نصب من يستوفيان منه حقهما. والوصيين قصدا نصب من يعينهما على التصرف في مال الميت. والموصى لهما قصدا، نصب من يدفع إليهما حقوقهما.