شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
وإن رجع أحدهما ضمن نصفًا، والعبرة للباقي لا للراجع هذا إشارة إلى الأصل، وهو أن العبرة في الرجوع بقاء من بقي لا رجوع من رجع، لأنه لو كان العبرة لرجوع من رجع لزم أن يكون الضمان على الراجع مع بقاء الحق.
فإن رجع أحد ثلاثة شهدوا الجملة صفة: ثلاثة (لم يضمنوا)؛ لبقاء نصاب الشهادة.
فإن رجع أحد ثلاثة شهدوا الجملة صفة: ثلاثة (لم يضمنوا)؛ لبقاء نصاب الشهادة.
(وإن رجع آخر من الثلاثة (ضمنا نصفًا؛ لأن العبرة لما كان ببقاء من بقي كان الباقي نصف الحق، فكان للثالث نصف الحق، فيضمنان النصف على السواء.
(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعًا)؛ لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء من بقي، إذا النصف يبقى بالرجل، والربع بالمرأة الباقية.
فإن رجعتا ضمننا نصفًا)؛ لأن نصف الحق باق ببقاء الرجل.
وإن رجعت ثمان من رجل وعشر نسوة فلا غرم)؛ لأن العبرة ببقاء من بقي، وقد بقي رجل، وامرأتان فبقي تمام الحق، فلا ضمان على الراجعات.
(وإن رجعت أخرى ضمنت التسع ربعًا) يعني: وجب ضمان الربع على الراجعات التسع؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب.
وإن رجع الكل) أي: الرجل والنسوة فعلى الرجل سدس) وعليهن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة)؛ لأن كل امرأتين في الشهادة يقومان مقام رجل، فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال، ثم رجعوا كان الضمان عليهم أسداسا ونصف عندهما) يعني: على الرجل النصف، وعلى النساء النصف، لأن النساء وإن كثرن في الشهادة لم يقمن إلا مقام رجل واحد؛ ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل، فكان الثابت بشهادتهن نصف المال، وبشهادته نصف المال.
(وما بقي عليهن على القولين يعنى الباقي عليهن على قول: أبي حنيفة خمسة الأسداس، وعلى قولهما: النصف فهو عليهن وإن رجعن فقط) أي: إن رجعن النسوة العشرون دون الرجل (فنصف) يعني: عليهن ضمان النصف] (إجماعًا)، أما عندهما فلأن الفائت بشهادتهن نصف المال، وأما عنده؛ فلأنه بقي من بقي به نصف المال
وغرم رجلان شهدا مع امرأة، ثم رجعوا إلا هي) يعني: الضمان عليهما دون المرأة؛ لأن المرأة الواحدة ليست بشاهدة، فكان القضاء مضافًا إلى شهادتهما دون المرأة.
فإن رجع أحد ثلاثة شهدوا الجملة صفة: ثلاثة (لم يضمنوا)؛ لبقاء نصاب الشهادة.
فإن رجع أحد ثلاثة شهدوا الجملة صفة: ثلاثة (لم يضمنوا)؛ لبقاء نصاب الشهادة.
(وإن رجع آخر من الثلاثة (ضمنا نصفًا؛ لأن العبرة لما كان ببقاء من بقي كان الباقي نصف الحق، فكان للثالث نصف الحق، فيضمنان النصف على السواء.
(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعًا)؛ لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء من بقي، إذا النصف يبقى بالرجل، والربع بالمرأة الباقية.
فإن رجعتا ضمننا نصفًا)؛ لأن نصف الحق باق ببقاء الرجل.
وإن رجعت ثمان من رجل وعشر نسوة فلا غرم)؛ لأن العبرة ببقاء من بقي، وقد بقي رجل، وامرأتان فبقي تمام الحق، فلا ضمان على الراجعات.
(وإن رجعت أخرى ضمنت التسع ربعًا) يعني: وجب ضمان الربع على الراجعات التسع؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب.
وإن رجع الكل) أي: الرجل والنسوة فعلى الرجل سدس) وعليهن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة)؛ لأن كل امرأتين في الشهادة يقومان مقام رجل، فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال، ثم رجعوا كان الضمان عليهم أسداسا ونصف عندهما) يعني: على الرجل النصف، وعلى النساء النصف، لأن النساء وإن كثرن في الشهادة لم يقمن إلا مقام رجل واحد؛ ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل، فكان الثابت بشهادتهن نصف المال، وبشهادته نصف المال.
(وما بقي عليهن على القولين يعنى الباقي عليهن على قول: أبي حنيفة خمسة الأسداس، وعلى قولهما: النصف فهو عليهن وإن رجعن فقط) أي: إن رجعن النسوة العشرون دون الرجل (فنصف) يعني: عليهن ضمان النصف] (إجماعًا)، أما عندهما فلأن الفائت بشهادتهن نصف المال، وأما عنده؛ فلأنه بقي من بقي به نصف المال
وغرم رجلان شهدا مع امرأة، ثم رجعوا إلا هي) يعني: الضمان عليهما دون المرأة؛ لأن المرأة الواحدة ليست بشاهدة، فكان القضاء مضافًا إلى شهادتهما دون المرأة.