شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
وحقوق عقد يضيفه إلى موكله كنكاح، وخُلع، وصلح عن إنكار، أو دم عمد، وعتق على مال، وكتابة)، وهبة، وتصدق، وإعارة وإبداع ورهن، وإقراض يتعلق بالموكل لا به أي: بالوكيل ففي هذه الصور الوكيل سفير؛ لأن أحكام هذه العقود إنما تثبت بالقبض، فلا يجوز أن يكون الوكيل أصيلا فيه، لأنه أجنبي على المحل الذي يلاقيه القبض، بخلاف الوكيل بالبيع؛ لأنه] يتعلق بالعبارة، وهي له، قيد الصلح بالإنكار؛ لأنه فداء عن اليمين في حق المدعى عليه، فالوكيل سفير محض، فلا يرجع إليه الحقوق.
وكذا: لو وكله بالاستعارة، أو الارتهان، أو الاستيهاب، أو قبول الصدقة، والشركة والمضاربة، فالحقوق يتعلق بالموكل، وأما التوكيل بالاستقراض، فلا يصح، ولا يثبت الملك فيما استقرض للموكل، إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة، فيقول: أرسلني إليك فلان يستقرض كذا، فحينئذ يثبت الملك للمستقرض.
فلا يطالب وكيل زوج بالمهر ولا وكيل عرس بتسليمها) أي: لا يلزم وكيل المرأة أن يسلمها.
وببدل الخلع) أي: تسليم بدل الخلع لا يلزمه أيضًا، ففي هذه العقود لا بد من الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه وقع النكاح له لا للموكل.
وللمشتري منع الثمن من موكل بائعه لأن حق القبض للوكيل، والموكل كالأجنبي عن حقوق العقد.
فإن دفع إليه) أي: المشتري الثمن إلى موكله (صح ولم يطالبه) أي: لم يطالب المشتري (بائعه) وهو الوكيل (ثانيًا) أي: دفعا ثانيا؛ لأنه بدل ملكه، والحق وصل إلى مستحقه.
باب الوكالة بالبيع، والشرى
الأمر بشراء الطعام على البر في دراهم كثيرة) وهي عشرة، ولو اشترى خبزا، أو دقيقا لا يجوز على الموكل، وفي الفتوى: هذا في عرفهم.
وأما في عُرفنا: فالطعام ما يمكن أكله من غير إدام، كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه فينصرف الوكالة إلى ذلك دون الحنطة والدقيق، والخبز، والفتوى على هذا.
وكذا: لو وكله بالاستعارة، أو الارتهان، أو الاستيهاب، أو قبول الصدقة، والشركة والمضاربة، فالحقوق يتعلق بالموكل، وأما التوكيل بالاستقراض، فلا يصح، ولا يثبت الملك فيما استقرض للموكل، إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة، فيقول: أرسلني إليك فلان يستقرض كذا، فحينئذ يثبت الملك للمستقرض.
فلا يطالب وكيل زوج بالمهر ولا وكيل عرس بتسليمها) أي: لا يلزم وكيل المرأة أن يسلمها.
وببدل الخلع) أي: تسليم بدل الخلع لا يلزمه أيضًا، ففي هذه العقود لا بد من الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه وقع النكاح له لا للموكل.
وللمشتري منع الثمن من موكل بائعه لأن حق القبض للوكيل، والموكل كالأجنبي عن حقوق العقد.
فإن دفع إليه) أي: المشتري الثمن إلى موكله (صح ولم يطالبه) أي: لم يطالب المشتري (بائعه) وهو الوكيل (ثانيًا) أي: دفعا ثانيا؛ لأنه بدل ملكه، والحق وصل إلى مستحقه.
باب الوكالة بالبيع، والشرى
الأمر بشراء الطعام على البر في دراهم كثيرة) وهي عشرة، ولو اشترى خبزا، أو دقيقا لا يجوز على الموكل، وفي الفتوى: هذا في عرفهم.
وأما في عُرفنا: فالطعام ما يمكن أكله من غير إدام، كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه فينصرف الوكالة إلى ذلك دون الحنطة والدقيق، والخبز، والفتوى على هذا.