شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
وقالا: يجوز بيعه بمثل القيمة إلا من عبده، ومكاتبه؛ لتباين الأملاك، وانقطاع المنافع، فعقده كعقده مع أجنبي، بخلاف العبد، والمكاتب؛ لأن كسب العبد لمولاه، وله حق الملك في كسب المكاتب فيتمكن التهمة بالعقد معهما.
وله: أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات، ويتهم بالعقد مع هؤلاء لأن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادة، ولهذا لم يُقبل الشهادة فيما بينهم (
وصح بيع الوكيل به) أي: بالبيع بما قل، أو كثر، والعرض، والنسبة وإن كانت غير معتادة كالتأجيل بتسعين سنة عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، والبيع بغبن فاحش، وبالعرض ليس بمعتاد [ب/ ???/م]، فلا ينصرف التوكيل إليه، فلا يدخل تحت الأمر بالبيع المطلق، وله: أنه أمر ببيع مطلق، وقد أتى به خاليا عن التهمة، فيصح، والبيع بالغبن الفاحش أو بالعرض متعارف عند الحاجة، قيد: الوكيل بالبيع؛ لأن الوكيل بالشراء لو شرى بما لا يتغابن في مثله لا يجوز.
وبيع نصف ما وكل ببيعه معطوف على قوله: بيع الوكيل، يعني: إذا وكل رجلا ببيع عبده، فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز إلا أن يبيع النصف الباقي قبل أن يختصما؛ لأنهما اعتبرا العادة وبيع الأشقاص غير معتاد، لأن ذا ينقص الثمن، ويبقى الباقي معيبا.
وله: أن البيع مطلق فيتناول المتفرق والمجتمع، وبيع (النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة، فيحتاج إلى أن يفرق (وأخذه رهنا) أي: صح أخذ الوكيل بالبيع رهنا بالثمن (وكفيلا بالثمن، فلا يضمن إن ضاع في يده) أي: الرهن في يد الوكيل أو توى ما على الكفيل بأن مات المكفول عنه مفلسا، ثم مات الكفيل أيضًا مفلسا، فتوى المال على الكفيل؛ لأن حق الاستيفاء للوكيل والرهن، والكفالة يؤكدان الاستيفاء، فيملكها والهالك في يده، كالهالك في يد الموكل، فلا يضمن.
بخلاف ما إذا أخذ الوكيل بالقبض رهنا أو كفيلا فتوى، ضمن الوكيل؛ لأنه لا يملك أخذ الكفيل، والرهن (ويقيد شراء الوكيل به) أي بالشراء بمثل القيمة) يعني: إنما يجوز شراء الوكيل بالشراء إذا كان بمثل القيمة وبزيادة يتغابن فيها، وهو ما يقوم به مقوّم) أي: يدخل تحت تقويم المقومين
وله: أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات، ويتهم بالعقد مع هؤلاء لأن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادة، ولهذا لم يُقبل الشهادة فيما بينهم (
وصح بيع الوكيل به) أي: بالبيع بما قل، أو كثر، والعرض، والنسبة وإن كانت غير معتادة كالتأجيل بتسعين سنة عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، والبيع بغبن فاحش، وبالعرض ليس بمعتاد [ب/ ???/م]، فلا ينصرف التوكيل إليه، فلا يدخل تحت الأمر بالبيع المطلق، وله: أنه أمر ببيع مطلق، وقد أتى به خاليا عن التهمة، فيصح، والبيع بالغبن الفاحش أو بالعرض متعارف عند الحاجة، قيد: الوكيل بالبيع؛ لأن الوكيل بالشراء لو شرى بما لا يتغابن في مثله لا يجوز.
وبيع نصف ما وكل ببيعه معطوف على قوله: بيع الوكيل، يعني: إذا وكل رجلا ببيع عبده، فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز إلا أن يبيع النصف الباقي قبل أن يختصما؛ لأنهما اعتبرا العادة وبيع الأشقاص غير معتاد، لأن ذا ينقص الثمن، ويبقى الباقي معيبا.
وله: أن البيع مطلق فيتناول المتفرق والمجتمع، وبيع (النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة، فيحتاج إلى أن يفرق (وأخذه رهنا) أي: صح أخذ الوكيل بالبيع رهنا بالثمن (وكفيلا بالثمن، فلا يضمن إن ضاع في يده) أي: الرهن في يد الوكيل أو توى ما على الكفيل بأن مات المكفول عنه مفلسا، ثم مات الكفيل أيضًا مفلسا، فتوى المال على الكفيل؛ لأن حق الاستيفاء للوكيل والرهن، والكفالة يؤكدان الاستيفاء، فيملكها والهالك في يده، كالهالك في يد الموكل، فلا يضمن.
بخلاف ما إذا أخذ الوكيل بالقبض رهنا أو كفيلا فتوى، ضمن الوكيل؛ لأنه لا يملك أخذ الكفيل، والرهن (ويقيد شراء الوكيل به) أي بالشراء بمثل القيمة) يعني: إنما يجوز شراء الوكيل بالشراء إذا كان بمثل القيمة وبزيادة يتغابن فيها، وهو ما يقوم به مقوّم) أي: يدخل تحت تقويم المقومين