اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

فإن باع شيئًا، فقال آمره أمرتك بنقد) يعني: إذا قال الموكل لوكيله أمرتك ببيع عبدي بنقد، فبعته بنسيئة (وقال الوكيل أطلقت) أي: أمرتني ببيعه، ولم تقل شيئًا (صدق الأمر) لأن الأمر يستفاد من جهته، فكان القول له.
(وفي المضاربة) صُدِّقَ (المضارب، صورته: دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاختلفا، فقال رب المال: أمرتك أن تبيع بنقد، وقال المضارب: أعطيتني المال مضاربة، ولم تقل شيئًا، فالقول قول: المضارب؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق، ألا يرى أن له أن يودع، ويُبضع ويوكل، ويصح المضاربة عند الإطلاق، ويثبت الإذن عاما، فكان القول لمن تمسك بالأصل.
بخلاف الوكالة، لأن الإطلاق، والعموم فيها ليس بأصل حتى لا يودع، ولا يوكل).
ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به هذا في تصرف يحتاج [140/8/م] فيه إلي الرأي كالبيع والخلع، ونحوهما (إلا في خصومة) فإن لأحدهما أن يخاصم بدون الآخر إلا أنه إذا انتهى إلي قبض المال لا يجوز قبض أحدهما حتى يجتمعا.
(ورد وديعة، وقضاء دين وطلاق وعتق لم يعوّضا) أي: طلاق زوجته وعتق عبده بغير عوض، فإن لأحدهما أن ينفرد (ه) فيها؛ لأن هذه الأشياء لا يُحتاج فيها إلى الرأي ولا توكيل وكيل) هذا معطوف على قوله: تصرف أحد الوكيلين، يعني: لا يصح للوكيل أن يوكل غيره فيما وكَّل به إلا بإذن أمره أو بقوله: اعمل برأيك يعني: إلا أن يأذن له الموكل، أو يقول له: اعمل برأيك فإن وكل بإذن) أي: وكل الوكيل غيره بإذن الموكل (كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني) يعني: لا يكون الوكيل الثاني، وكيل الوكيل.
ولا ينعزل بعزله) أي: لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل، أو بموته، وينعزلان بعزل الأول) أي: بعزل الموكل (وإن وكل بلا إذن) أي: وكل بغير إذن موكله فعقد الثاني عند الأول) أي: بحضرة الوكيل الأول أو بغيبته أي غيبة الوكيل الأول فبلغ خبره فأجاز هو أي الوكيل الأول تصرف الثاني (أو كان قدّر الثمن) يعني: قدر الوكيل الأول الثمن للثاني، فعقد بغيبته (صح) لأن الموكل إنما كان راضيا برأي الوكيل الأول، وقد وجد رأيه في الصورتين.
(ولا يصح بيع عبد أو مكاتب، أو ذمي مال صغيره المسلم، أو شراؤه) أي: الشراء بماله؛ إذ العبد والكافر لا ولاية لهما في مال صغيره المسلم
باب الوكالة بالخصومة، والقبض
المجلد
العرض
65%
تسللي / 776