شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
للوكيل بالخصومة القبض عند الثلاثة أي: عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد خلافًا لزفر له أن القبض غير الخصومة، فلا يكون الوكيل بها وكيلا به ولنا أن الوكيل بالشيء وكيل بإتمام ذلك الشيء، وإتمامه يكون بالقبض، إذ الخصومة قائمة ما لم يُقبض (كالوكيل بالتقاضي) أي: بمطالبة الدين في ظاهر الجواب متصل بالوكيل بالتقاضي (ويفتي بعدم قبضهما الآن) يعني: الفتوى على قول زفر في هذا الزمان؛ لظهور الخيانة في الوكلاء، فليس كل من يؤمن في الخصومة والتقاضي يؤمن على المال.
وللوكيل بقبض الدين الخصومة عند أبي حنيفة حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن رب المال استوفى منه، أو أبرأه تقبل بينته.
وقالا: لا يكون خصما، الأصل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا بالخصومة؛ لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير.
وإذا وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة؛ لأن التملك إنشاء تصرف، وحقوق العقد يتعلق بالعاقد، وكان خصما فيها.
وإذا ثبت هذا، قالا: الوكيل بقبض الدين وكيل باستيفاء عين حقه حكما؛ ولهذا لو قبض أحد الشريكين شيئًا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه.
ومعنى التملك ساقط حكما، حتى لو كان له أخذه بلا قضاء، ولا رضاً فلا ينتصب خصما، كما في الوكيل بقبض العين.
وقال أبو حنيفة: الوكيل بقبض الدين، وكيل بالتملك؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها؛ لأن المقبوض ليس بملك للموكل، بل هو بدل حقه، إلا أن الشرع جعل طريقا للاستيفاء، فانتصب خصما كالوكيل بالشراء.
وأما الوكيل بقبض العين، فليس بوكيل بالمبادلة، فصار أمينا محضا ورسولا، فلم يتعلق الحقوق بالقابض فلا ينتصب خصما (لا للذي بقبض العين) يعني: لا يكون الوكيل بقبض العين وكيلا بالخصومة
فلو قام حجة ذي اليد) أدخل المصنف فاء التعقيب؛ لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين، هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ على وكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه يُقصر يده، ولا يثبت البيع يعني: من وكل وكيلا بقبض عبد له عند آخر وغاب فأقام ذو اليد بينة أنه اشتراه
وللوكيل بقبض الدين الخصومة عند أبي حنيفة حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن رب المال استوفى منه، أو أبرأه تقبل بينته.
وقالا: لا يكون خصما، الأصل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن وكيلا بالخصومة؛ لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير.
وإذا وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة؛ لأن التملك إنشاء تصرف، وحقوق العقد يتعلق بالعاقد، وكان خصما فيها.
وإذا ثبت هذا، قالا: الوكيل بقبض الدين وكيل باستيفاء عين حقه حكما؛ ولهذا لو قبض أحد الشريكين شيئًا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه.
ومعنى التملك ساقط حكما، حتى لو كان له أخذه بلا قضاء، ولا رضاً فلا ينتصب خصما، كما في الوكيل بقبض العين.
وقال أبو حنيفة: الوكيل بقبض الدين، وكيل بالتملك؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها؛ لأن المقبوض ليس بملك للموكل، بل هو بدل حقه، إلا أن الشرع جعل طريقا للاستيفاء، فانتصب خصما كالوكيل بالشراء.
وأما الوكيل بقبض العين، فليس بوكيل بالمبادلة، فصار أمينا محضا ورسولا، فلم يتعلق الحقوق بالقابض فلا ينتصب خصما (لا للذي بقبض العين) يعني: لا يكون الوكيل بقبض العين وكيلا بالخصومة
فلو قام حجة ذي اليد) أدخل المصنف فاء التعقيب؛ لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين، هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ على وكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه يُقصر يده، ولا يثبت البيع يعني: من وكل وكيلا بقبض عبد له عند آخر وغاب فأقام ذو اليد بينة أنه اشتراه