شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
(ولو قال تركها المودع ميرانا لي، فصدقه أمر بالدفع إليه) لأنه لم يبق ماله بعد موته، فقد اتفقا على أنه مال الوارث، فيؤمر بالدفع إليه ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر) يعني: إذا ادعى شراء الوديعة من صاحبها، وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع؛ لأنهما إذا تصادقا على حياته، فقد اتفقا على أنه ملك المالك، وكان إقرارًا بملك الغير، فلم يصدقا في دعوى البيع عليه.
(ومن وُكِّلَ على صيغة المجهول، أي قبل الوكالة بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع إليه، واستحلف أي: الضمير المجرور: في دائنه والضمير المستتر في دفع واستحلف عائد إلى الغريم، وفي إليه: عائد إلى من (دائنه) بالنصب مفعول لاستحلف على قبضه لا الوكيل) أي: لا يستحلف الوكيل على العلم بقبض الموكل) أي: على أنه ما يعلم أن الدائن قد استوفى الدين.
صورته: رجل له على آخر مال، فوكل وكيلا يقبض ذلك المال، وأقام الوكيل البينة عليه، وقال: الذي عليه المال قد استوفاه صاحبه، فإنه يقال له: ادفع المال إلى الوكيل، ثم اتبع رب المال، فاستحلفه، فإن حلف مضى الأداء، وإن نكل يتبع القابض، فيسترد ما قبض.
ولا يرد الوكيل بعيب الجار والمجرور متعلق بالوكيل (قبل حلف المشتري، لو قال البائع رضي هو به أي: المشتري [بالعيب] يعني: إذا وكل المشتري رجلا لرد المبيع بعيب، وغاب المشتري، فأراد الوكيل الرد، فادعى البائع رضى [141/8م] المشتري به، فالوكيل لا يرد بالعيب عليه، حتى يحلف المشتري أنه لم يرض بالعيب.
بخلاف الدين، والفرق أن في مسألة الدين التدارك ممكن؛ لأنه متى حضر الطالب أمكنه أن يستحلف، فيسترد ما قبضه الوكيل، إذا ظهر الخطأ عند نكوله، إذ القضاء لم ينفذ باطنا.
وفي الفسوخ) ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا، ولا فائدة في استحلافه؛ لأن فائدته أن ينكل فيظهر إنه كان راضيا بالعيب، وحق الفسخ لم يكن ثابتا للمشتري، ولكن عند ظهور الخطأ في القضاء لا يبطل قضاؤه بالفسخ عنده وعندهما: القضاء بالرد لا ينفذ باطنا، فيكون كالقضاء بتسليم الدين، فلا يؤخر القضاء بالرد.
ومن دفع إلى آخر عشرة ينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة له) من عنده فهي بها) أي: العشرة يكون بالعشرة والقياس: أن يكون متبرعا كما قال زفر؛ لأنه خالف أمره، فيرد عشرته عليه.
(ومن وُكِّلَ على صيغة المجهول، أي قبل الوكالة بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع إليه، واستحلف أي: الضمير المجرور: في دائنه والضمير المستتر في دفع واستحلف عائد إلى الغريم، وفي إليه: عائد إلى من (دائنه) بالنصب مفعول لاستحلف على قبضه لا الوكيل) أي: لا يستحلف الوكيل على العلم بقبض الموكل) أي: على أنه ما يعلم أن الدائن قد استوفى الدين.
صورته: رجل له على آخر مال، فوكل وكيلا يقبض ذلك المال، وأقام الوكيل البينة عليه، وقال: الذي عليه المال قد استوفاه صاحبه، فإنه يقال له: ادفع المال إلى الوكيل، ثم اتبع رب المال، فاستحلفه، فإن حلف مضى الأداء، وإن نكل يتبع القابض، فيسترد ما قبض.
ولا يرد الوكيل بعيب الجار والمجرور متعلق بالوكيل (قبل حلف المشتري، لو قال البائع رضي هو به أي: المشتري [بالعيب] يعني: إذا وكل المشتري رجلا لرد المبيع بعيب، وغاب المشتري، فأراد الوكيل الرد، فادعى البائع رضى [141/8م] المشتري به، فالوكيل لا يرد بالعيب عليه، حتى يحلف المشتري أنه لم يرض بالعيب.
بخلاف الدين، والفرق أن في مسألة الدين التدارك ممكن؛ لأنه متى حضر الطالب أمكنه أن يستحلف، فيسترد ما قبضه الوكيل، إذا ظهر الخطأ عند نكوله، إذ القضاء لم ينفذ باطنا.
وفي الفسوخ) ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا، ولا فائدة في استحلافه؛ لأن فائدته أن ينكل فيظهر إنه كان راضيا بالعيب، وحق الفسخ لم يكن ثابتا للمشتري، ولكن عند ظهور الخطأ في القضاء لا يبطل قضاؤه بالفسخ عنده وعندهما: القضاء بالرد لا ينفذ باطنا، فيكون كالقضاء بتسليم الدين، فلا يؤخر القضاء بالرد.
ومن دفع إلى آخر عشرة ينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة له) من عنده فهي بها) أي: العشرة يكون بالعشرة والقياس: أن يكون متبرعا كما قال زفر؛ لأنه خالف أمره، فيرد عشرته عليه.