شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
يعني: إنما يصح الدعوى بذكر قيمته (إن تعذر) إحضاره؛ لأن الشرط أن يكون الدعوى في معلوم، وقد تعذرت مشاهدة عينها، فوجب أن يذكر قيمته؛ ليصير معلوما.
قال أبو الليث: يُشترط في بيان القيمة ذكر الذكورة، والأنوثة (والحدود الأربعة) يعني: إنما يصح الدعوى بذكر الحدود الأربعة؛ لأن تمام التعريف إنما يحصل به أو الثلاثة في العقار)؛ لأن للأكثر حكم الكل (وأسماء أصحابها) أي: أصحاب الحدود ونسبهم إلى الجد) فإن كان الرجل مشهورًا يُكتفى بذكره. وفي الخانية، والذخيرة: فإن لم يبين القيمة، وقال: غُصِب مني ولا أدري أنه قائم، أو هالك، ولا أدري کم قيمته؟.
ذُكر في عامة الكتب أنه يُسمع دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله، فلو كُلِّفَ ببيان القيمة؛ لتضرر به.
(وإذا صحت الدعوى بما ذكرنا سأل القاضي الخصم عنها) أي: عن الدعوى حتى ينكشف وجه الحكم؛ إذ الحكم بالبينة، بخلاف الحكم بالإقرار؛ لأن الإقرار حجة بنفسه، ولا يتوقف على القضاء، فإن الحكم من القاضي إلزام للخروج عن موجب ما أقر به بخلاف البينة؛ لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء بها، (فإن أقر) [أي] اعترف المدعى عليه بما ادعى قضى القاضي بإقراره لأنه حجة بنفسه (أو أنكر سأل المدعي بينته) يعني يسأل القاضي من المدعي البينة على دعواه فلا بد من السؤال عن البينة ليتمكن من الاستحلاف فإن أقام قضى عليه) أي إن أقام المدعي البينة على وفق دعواه قضى القاضي بالبينة على المدعى عليه.
(وإن لم يقم) أي عجز المدعي عن إقامة البينة (حلفه) أي حلف القاضي المدعى عليه إن طلب خصمه أي طلب المدعي يمين خصمه لأن اليمين حق المدعي) فلا بد من طلبه فإن نكل أي قال لا أحلف مرة
أو سكت بلا آفة أي بلا عذر كأن يكون أخرس (وقضى بالنكول صح وعرض [142/8/م) اليمين ثلاثًا) يعني: قول القاضي للمدعى عليه إن لم تحلف لألزمتك مثل ما ادعاه ثلاث مرات ثم القضاء أحوط) لأنه قد يخفى. ولو قال المدعى عليه بعد النكول عن اليمين ثلاث مرات أنا أحلف يحلّفه القاضي قبل القضاء بالنكول وبعده لا يحلفه.
ولا ترد اليمين على مدعي وإن نكل خصمه) إن للوصل، وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي؛ لأن الظاهر صار شاهدًا عند نكول خصمه فيعتبر يمينه، كالمدعى عليه.
قال أبو الليث: يُشترط في بيان القيمة ذكر الذكورة، والأنوثة (والحدود الأربعة) يعني: إنما يصح الدعوى بذكر الحدود الأربعة؛ لأن تمام التعريف إنما يحصل به أو الثلاثة في العقار)؛ لأن للأكثر حكم الكل (وأسماء أصحابها) أي: أصحاب الحدود ونسبهم إلى الجد) فإن كان الرجل مشهورًا يُكتفى بذكره. وفي الخانية، والذخيرة: فإن لم يبين القيمة، وقال: غُصِب مني ولا أدري أنه قائم، أو هالك، ولا أدري کم قيمته؟.
ذُكر في عامة الكتب أنه يُسمع دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله، فلو كُلِّفَ ببيان القيمة؛ لتضرر به.
(وإذا صحت الدعوى بما ذكرنا سأل القاضي الخصم عنها) أي: عن الدعوى حتى ينكشف وجه الحكم؛ إذ الحكم بالبينة، بخلاف الحكم بالإقرار؛ لأن الإقرار حجة بنفسه، ولا يتوقف على القضاء، فإن الحكم من القاضي إلزام للخروج عن موجب ما أقر به بخلاف البينة؛ لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء بها، (فإن أقر) [أي] اعترف المدعى عليه بما ادعى قضى القاضي بإقراره لأنه حجة بنفسه (أو أنكر سأل المدعي بينته) يعني يسأل القاضي من المدعي البينة على دعواه فلا بد من السؤال عن البينة ليتمكن من الاستحلاف فإن أقام قضى عليه) أي إن أقام المدعي البينة على وفق دعواه قضى القاضي بالبينة على المدعى عليه.
(وإن لم يقم) أي عجز المدعي عن إقامة البينة (حلفه) أي حلف القاضي المدعى عليه إن طلب خصمه أي طلب المدعي يمين خصمه لأن اليمين حق المدعي) فلا بد من طلبه فإن نكل أي قال لا أحلف مرة
أو سكت بلا آفة أي بلا عذر كأن يكون أخرس (وقضى بالنكول صح وعرض [142/8/م) اليمين ثلاثًا) يعني: قول القاضي للمدعى عليه إن لم تحلف لألزمتك مثل ما ادعاه ثلاث مرات ثم القضاء أحوط) لأنه قد يخفى. ولو قال المدعى عليه بعد النكول عن اليمين ثلاث مرات أنا أحلف يحلّفه القاضي قبل القضاء بالنكول وبعده لا يحلفه.
ولا ترد اليمين على مدعي وإن نكل خصمه) إن للوصل، وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي؛ لأن الظاهر صار شاهدًا عند نكول خصمه فيعتبر يمينه، كالمدعى عليه.