شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
وله: أن الطرف محل البذل، فيستوفى بالنكول كالمال؛ لأن الأطراف خُلِقَتْ وقاية للنفس كالمال؛ ولهذا [ب/142/م] [لو] قال: اقطع يدي، فقطعه لا يضمن شيئًا والنفس ليس محلا للبذل؛ لأنها مقصودة وسائر نعيم الدنيا يتبعها؛ ولهذا لو قال لآخر: اقتلني ففعل لم يهدر فعله، وإذا امتنع القود يُحبس حتى يقر، أو يحلف كما في القسامة.
فإن قال لي بينة حاضرة) في المصر وطلب حلف الخصم لا يُحلّف، ويكفل بنفسه ثلاثة أيام يعني: يقال لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام كيلا تغيب، فيبطل حق المدعي (فإن أبى) الخصم على إعطاء الكفيل (لازمه) أي: دار معه المدعي حيث شاء، حتى لا يغيب (والغريب قدر مجلس الحكم) يعني: لو كان غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي (ولا يُكَفِّلُ) بنفسه إلا إلى آخر المجلس)؛ لأن في أخذ الكفيل، وزيادة الملازمة على هذا إضرارًا بالغريب؛ لمنعه عن السفر، ولا ضرر في هذا القدر، وإن أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء، أو يدعه.
فصل: في كيفية اليمين، والاستحلاف]
والحلف بالله - تعالى - لا بالطلاق والعتق لأن اليمين بهما يمين بغير الله فإن ألح الخصم قيل صح بهما في زماننا يعني: جاز للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق، إذا ألح الخصم لقلة مبالاة الناس باليمين بالله.
وفي خلاصة الفتاوى لو استحلفه القاضي بالطلاق فنكل، فقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه
ويغلظ بصفاته على غير الصالح بأن يقول: بالله الطالب الغالب المهلك المدرك لا بالزمان والمكان أي: لا يُغلّظ بهما بأن يحلّفه في يوم عرفة، أو الجمعة، أو بمكة والمدينة؛ لأن التغليظ بالزمان، أو المكان يؤخر حق المدعي
وحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار، والوثني بالله)؛ إذ الكفرة كلهم يقرون بالله (ولا يحلفون في معابدهم) أي: بيوت عبادتهم لأن فيه تعظيما لها، والقاضي ممنوع عن أن يحضرها.
ويحلف على الحاصل في البيع والنكاح بأن يحلف بالله ما بينهما بيع قائم في الحال أو نكاح قائم في الحال، وفي الطلاق) يحلف بالله ما هي بائن منك الآن وفي الغصب يحلف بالله ما يجب عليك رده لا على السبب يعني: لا يحلف على السبب بأن يقول: (بالله ما بعته) فلعله باع، ثم
فإن قال لي بينة حاضرة) في المصر وطلب حلف الخصم لا يُحلّف، ويكفل بنفسه ثلاثة أيام يعني: يقال لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام كيلا تغيب، فيبطل حق المدعي (فإن أبى) الخصم على إعطاء الكفيل (لازمه) أي: دار معه المدعي حيث شاء، حتى لا يغيب (والغريب قدر مجلس الحكم) يعني: لو كان غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي (ولا يُكَفِّلُ) بنفسه إلا إلى آخر المجلس)؛ لأن في أخذ الكفيل، وزيادة الملازمة على هذا إضرارًا بالغريب؛ لمنعه عن السفر، ولا ضرر في هذا القدر، وإن أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء، أو يدعه.
فصل: في كيفية اليمين، والاستحلاف]
والحلف بالله - تعالى - لا بالطلاق والعتق لأن اليمين بهما يمين بغير الله فإن ألح الخصم قيل صح بهما في زماننا يعني: جاز للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق، إذا ألح الخصم لقلة مبالاة الناس باليمين بالله.
وفي خلاصة الفتاوى لو استحلفه القاضي بالطلاق فنكل، فقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه
ويغلظ بصفاته على غير الصالح بأن يقول: بالله الطالب الغالب المهلك المدرك لا بالزمان والمكان أي: لا يُغلّظ بهما بأن يحلّفه في يوم عرفة، أو الجمعة، أو بمكة والمدينة؛ لأن التغليظ بالزمان، أو المكان يؤخر حق المدعي
وحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار، والوثني بالله)؛ إذ الكفرة كلهم يقرون بالله (ولا يحلفون في معابدهم) أي: بيوت عبادتهم لأن فيه تعظيما لها، والقاضي ممنوع عن أن يحضرها.
ويحلف على الحاصل في البيع والنكاح بأن يحلف بالله ما بينهما بيع قائم في الحال أو نكاح قائم في الحال، وفي الطلاق) يحلف بالله ما هي بائن منك الآن وفي الغصب يحلف بالله ما يجب عليك رده لا على السبب يعني: لا يحلف على السبب بأن يقول: (بالله ما بعته) فلعله باع، ثم