شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
أقال فيكون كاذبًا (ونحوه) يعني: لا يقول في النكاح: بالله ما نكحت؛ لأنه ربما نكحها ثم أبانها، ولا يقول في الطلاق بالله ما طلقها، فلعله طلقها، ثم نكحها.
وفي الغصب لا يقول: بالله ما غصبته، فلعله غصبه، ثم ملكه بالهبة
إلا إذا تُرِكَ النظر للمدعي فيُحلف على السبب، كدعوى شفعة بالجوار) يعني: إذا ادعى الشفعة بالجوار، والمشتري ممن لا يراها بأن كان شافعيًا، إذ لو حلف بالله ما هو مستحق للشفعة يصدق في يمينه في معتقده، فيفوت النظر في حق المدعي.
ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما) يعني: تدعي مبتوتة نفقة، والزوج ممن لا يراها؛ إذ لو حلف بالله ما لها نفقة عليك يُصدق في يمينه.
وكذا في سبب لا يرتفع) يعني: إذا وقعت الدعوى في سبب لا يرتفع بعد وقوعه برافع، فالتحليف على السبب.
كعبد مسلم يدعي عتقه يعني: العبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه، وجحد المولى يُحلف على السبب، بأن يقول: بالله ما أعتقت؛ لأنه لا ضرورة إلى التحليف على الحاصل؛ إذ لا يجوز أن يعود العبد رقيقا بعد العتق.
وفي الأمة، والعبد الكافر على الحاصل يعني: إذا ادعت الأمة، والعبد الكافر العتق على مولاه يُحلّف على الحاصل، بأن يقول: ما هي حرة، أو ما هو حر في الحال؛ لأنه يمكن تكرار الرق على الأمة بالردة، واللحاق والسبي، وعلى العبد بنقض العهد واللحاق، ولا يتكرر على العبد المسلم.
ويحلف على العلم من ورث شيئًا، فادعاه آخر) يعني: إذا ورث عبدا [مثلا] فادعى رجل أنه له ولا بينة للمدعي، وأراد استحلاف الوارث على دعواه، يحلف بالله ما يعلم أن هذا عبده.
وعلى البتات إن وُهِبَ له، أو اشتراه يعني: لو وهب رجل لرجل عبدًا، فقبضه، أو اشترى منه عبدا، فجاء رجل وزعم أن العبد عبده، ولا بينة له، فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات والضابط أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات، وعلى فعل غيره على العلم.
فإن قيل: أني يستقيم هذا؛ إذ لو ادعى عليه رجل إباق عبد قد باعه، والمدعى عليه ينكر الإباق، فإنه يُحلّف على البتات، وإن كان الإباق فعل غيره.
وفي الغصب لا يقول: بالله ما غصبته، فلعله غصبه، ثم ملكه بالهبة
إلا إذا تُرِكَ النظر للمدعي فيُحلف على السبب، كدعوى شفعة بالجوار) يعني: إذا ادعى الشفعة بالجوار، والمشتري ممن لا يراها بأن كان شافعيًا، إذ لو حلف بالله ما هو مستحق للشفعة يصدق في يمينه في معتقده، فيفوت النظر في حق المدعي.
ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما) يعني: تدعي مبتوتة نفقة، والزوج ممن لا يراها؛ إذ لو حلف بالله ما لها نفقة عليك يُصدق في يمينه.
وكذا في سبب لا يرتفع) يعني: إذا وقعت الدعوى في سبب لا يرتفع بعد وقوعه برافع، فالتحليف على السبب.
كعبد مسلم يدعي عتقه يعني: العبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه، وجحد المولى يُحلف على السبب، بأن يقول: بالله ما أعتقت؛ لأنه لا ضرورة إلى التحليف على الحاصل؛ إذ لا يجوز أن يعود العبد رقيقا بعد العتق.
وفي الأمة، والعبد الكافر على الحاصل يعني: إذا ادعت الأمة، والعبد الكافر العتق على مولاه يُحلّف على الحاصل، بأن يقول: ما هي حرة، أو ما هو حر في الحال؛ لأنه يمكن تكرار الرق على الأمة بالردة، واللحاق والسبي، وعلى العبد بنقض العهد واللحاق، ولا يتكرر على العبد المسلم.
ويحلف على العلم من ورث شيئًا، فادعاه آخر) يعني: إذا ورث عبدا [مثلا] فادعى رجل أنه له ولا بينة للمدعي، وأراد استحلاف الوارث على دعواه، يحلف بالله ما يعلم أن هذا عبده.
وعلى البتات إن وُهِبَ له، أو اشتراه يعني: لو وهب رجل لرجل عبدًا، فقبضه، أو اشترى منه عبدا، فجاء رجل وزعم أن العبد عبده، ولا بينة له، فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات والضابط أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات، وعلى فعل غيره على العلم.
فإن قيل: أني يستقيم هذا؛ إذ لو ادعى عليه رجل إباق عبد قد باعه، والمدعى عليه ينكر الإباق، فإنه يُحلّف على البتات، وإن كان الإباق فعل غيره.