شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
الأجرة والمنفعة بأن يدعي هذا شهرًا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة، يُقبل بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الزيادة، فيقضى بشهرين بعشرة.
(ولا تحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة) يعني: إن اختلفا بعد استيفاء المنفعة لم يتحالفا؛ لأن جريان التحالف لفائدة الفسخ، والمنافع المستوفاة لا يمكن فسخ العقد فيها.
فإن قيل: ينبغي أن يجري التحالف عند محمد، كما لو هلك المبيع.
قلنا: إذا فسخ البيع بالتحالف يمكن إيجاب قيمة المعقود عليه؛ لأن العين متقومة بنفسها، وهنا إذا تحالفا، وفسخ العقد، فلا قيمة للمعقود عليه؛ لأن المنافع لا يُقوّم بنفسها بل بالعقد، وبالفسخ ارتفع العقد.
(والقول للمستأجر) مع يمينه؛ لأنه المستحق عليه.
وبعد قبض بعضها تحالفا، وفُسِخَتْ الإجارة (فيما بقي والقول
للمستأجر فيما مضى؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة، فصار ما بقي من المدة، كالمنفرد بالعقد، فيتحالفان فيه.
(وإن اختلف الزوجان في متاع البيت بأن ادعى كل واحد منهما أن المتاع كله له، سواء كان النكاح قائما، أو لا، فلها ما صلح لها) كالدرع والخمار، ونحوهما، فالقول للمرأة مع يمينها؛ لأن الظاهر شاهد لها.
وله ما صلح له) يعني: ما صلح للرجال، كالقلنسوة، والسلاح ونحوهما، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لشهادة الظاهر).
(أو لهما) يعني: ما كان مشكلا، كالفرش، والأمتعة، ونحوهما، فالقول للزوج أيضًا مع يمينه؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج، بخلاف ما يختص بها؛ لأن لها ظاهرا آخر أظهر من اليد، وهو يد الاستعمال، فجعلنا القول قولها.
(وإن مات أحدهما واختلف الباقي مع ورثة الميت (فالمشكل) وهو ما يصلح للرجال والنساء للحي) أي: للباقي رجلا كان، أو امرأة، لأن اليد للحي، لا للميت.
(وإن كان أحدهما عبدًا، فالكل للحر في الحياة)؛ لأن يد الحر أقوى؛ لأنها يد ملك، ويد المملوك ليست بيد ملك.
(ولا تحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة) يعني: إن اختلفا بعد استيفاء المنفعة لم يتحالفا؛ لأن جريان التحالف لفائدة الفسخ، والمنافع المستوفاة لا يمكن فسخ العقد فيها.
فإن قيل: ينبغي أن يجري التحالف عند محمد، كما لو هلك المبيع.
قلنا: إذا فسخ البيع بالتحالف يمكن إيجاب قيمة المعقود عليه؛ لأن العين متقومة بنفسها، وهنا إذا تحالفا، وفسخ العقد، فلا قيمة للمعقود عليه؛ لأن المنافع لا يُقوّم بنفسها بل بالعقد، وبالفسخ ارتفع العقد.
(والقول للمستأجر) مع يمينه؛ لأنه المستحق عليه.
وبعد قبض بعضها تحالفا، وفُسِخَتْ الإجارة (فيما بقي والقول
للمستأجر فيما مضى؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة، فصار ما بقي من المدة، كالمنفرد بالعقد، فيتحالفان فيه.
(وإن اختلف الزوجان في متاع البيت بأن ادعى كل واحد منهما أن المتاع كله له، سواء كان النكاح قائما، أو لا، فلها ما صلح لها) كالدرع والخمار، ونحوهما، فالقول للمرأة مع يمينها؛ لأن الظاهر شاهد لها.
وله ما صلح له) يعني: ما صلح للرجال، كالقلنسوة، والسلاح ونحوهما، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لشهادة الظاهر).
(أو لهما) يعني: ما كان مشكلا، كالفرش، والأمتعة، ونحوهما، فالقول للزوج أيضًا مع يمينه؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج، بخلاف ما يختص بها؛ لأن لها ظاهرا آخر أظهر من اليد، وهو يد الاستعمال، فجعلنا القول قولها.
(وإن مات أحدهما واختلف الباقي مع ورثة الميت (فالمشكل) وهو ما يصلح للرجال والنساء للحي) أي: للباقي رجلا كان، أو امرأة، لأن اليد للحي، لا للميت.
(وإن كان أحدهما عبدًا، فالكل للحر في الحياة)؛ لأن يد الحر أقوى؛ لأنها يد ملك، ويد المملوك ليست بيد ملك.