اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

فإن أقرت لمن لا حجة له فهي له) يعني: إن أقرت لأحدهما قبل إقامة البيئة، فهي امرأته؛ لتصادقهما عليه.
فإن برهن الآخر قُضِيَ له) يعني: إن أقام الآخر بينة قضي بها؛ لأن البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها ملزمة.
ولو برهن أحدهما) يعني: إذا ادعيا على امرأة نكاحا، فأقام أحدهما البينة
(وقضي له بها، ثم برهن الآخر أي أقام البينة أنها امرأته (لم يقض له) أي: لم يحكم بها للثاني.
إلا إذا ثبت سبقه) أي: إلا إذا أثبت المدعي أن نكاحه أسبق من نكاح المدعي الأول، فحينئذ يحكم بصحة نكاح المدعي الثاني (كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه، إلا إذا أثبت سبقه) يعني: إذا كانت المرأة في يد الزوج، ونكاحه ظاهر، فادعى الخارج أنها زوجته فأقام بينة، لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحه سابق.
فإن برهنا على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف، أو تركه يعني: إذا ادعى رجلان كل واحد منهما أنه اشترى العبد من صاحب اليد، ونقد الثمن، ولم يوقت واحد من البينتين وقتا، فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، ورجع على البائع بنصف الثمن، وإن شاء ترك وأخذ كل الثمن؛ لأن البينتين قامتا على أمر حادث، ولم يدر سبق أحدهما، فيجعل كأنهما وقعا معًا، فيحكم بينهما؛ لتعذر إثبات موجب الشرى لكل واحد منهما على الكمال، وخير المشتريان في ذلك؛ لأنه ما رضي بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع، فإذا لم يسلم يخير كل واحد منهما.
فإن قال أحدهما: لا أختار، لم يكن لأحدهما أن يأخذ جميعه؛ لأن القاضي لما قضى بالبيع بينهما، تضمن قضاؤه فسخ العقد في حق كل واحد منهما في النصف، فلا يعود إلا بتجديد العقد.
وبترك أحدهما بعدما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله يعني: لم يأخذ كل المبيع بترك أحدهما بعدما قضى القاضي لهما.
قيد بقوله: بعد؛ لأنه لو ترك أحدهما قبل ما يقضي بينهما، حيث يكون للآخر أن يأخذ الجميع؛ لأنه أثبت شراءه في الكل.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 776