شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
على ذلك النصف، فكان الخارج أولى، وهو مدعي الكل، والنصف الذي في يد مدعي الجميع يسلم له لا على طريق القضاء؛ لأنه لا منازعة له.
ولو برهن خارجان على نتاج دابة يعني: إذا تنازع خارجان في داية، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده.
وأرخا) أي: ذكرا تاريخا قضي لمن وافق وقته سنها)؛ الشهادة الظاهر أنها له وإن أشكل فلهما) يعني: إن أشكل من الدابة كانت بينهما، وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان، فيترك في يد من كانت في يده.
فإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء، والآخر على وديعة استويا) فيكون بينهما نصفين؛ لاستوائهما، لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب.
فصل: في التنازع بالأيدي
واللابس أحق من أخذ الكم) يعني: إذا تنازعا في قميص، أحدهما لابسه، والآخر أخذ بكمه، فاللابس أولى؛ لأنه يتصرف تصرف الملاك.
(والراكب [أحق من آخذ اللجام، ومن في سرج من رديفه) يعني: إذا كان أحدهما راكبًا في السرج، والآخر رديفه، فالراكب أولى؛ لأن العادة جرت بأن الملاك يركبون في السرج وغيرهم يكون رديفا، بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج حيث يكون بينهما.
وذو حملها ممن علق كوزة منها يعني لو تنازعا في دابة لأحدهما حمل عليها، وللآخر كوز معلق بها، فصاحب الحمل أولى؛ لأنه المتصرف.
وجالس البساط، والمتعلق به سواء) لكن لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه حتى لا يصير غاصبا بساط الغير بمجرد القعود بخلاف الركوب على الدابة، فإنه يصير غاصبا بمجرد الركوب كمن معه ثوب وطرفه مع آخر يعني: إذا كان ثوب [146/8/م في يد رجل، وطرف منه في يد آخر، فهو بينهما نصفان ألا يرى أنهما لو تنازعا في دابة عليها حمل لكل منهما، وحمل أحدهما أكثر كانت بينهما نصفين، ولا يترجح صاحب الكثير، فكذا هذا.
والقول لصبي يعبر في أنا حر القول مبتدأ خبره لصبي، قوله: في أنا حر، ظرف للقول يعني: إذا كان الصبي عند رجل، وهو يعبر عن نفسه، أي: يعقل فحوى ما يجري على لسانه، فقال: أنا
ولو برهن خارجان على نتاج دابة يعني: إذا تنازع خارجان في داية، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده.
وأرخا) أي: ذكرا تاريخا قضي لمن وافق وقته سنها)؛ الشهادة الظاهر أنها له وإن أشكل فلهما) يعني: إن أشكل من الدابة كانت بينهما، وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان، فيترك في يد من كانت في يده.
فإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء، والآخر على وديعة استويا) فيكون بينهما نصفين؛ لاستوائهما، لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب.
فصل: في التنازع بالأيدي
واللابس أحق من أخذ الكم) يعني: إذا تنازعا في قميص، أحدهما لابسه، والآخر أخذ بكمه، فاللابس أولى؛ لأنه يتصرف تصرف الملاك.
(والراكب [أحق من آخذ اللجام، ومن في سرج من رديفه) يعني: إذا كان أحدهما راكبًا في السرج، والآخر رديفه، فالراكب أولى؛ لأن العادة جرت بأن الملاك يركبون في السرج وغيرهم يكون رديفا، بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج حيث يكون بينهما.
وذو حملها ممن علق كوزة منها يعني لو تنازعا في دابة لأحدهما حمل عليها، وللآخر كوز معلق بها، فصاحب الحمل أولى؛ لأنه المتصرف.
وجالس البساط، والمتعلق به سواء) لكن لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه حتى لا يصير غاصبا بساط الغير بمجرد القعود بخلاف الركوب على الدابة، فإنه يصير غاصبا بمجرد الركوب كمن معه ثوب وطرفه مع آخر يعني: إذا كان ثوب [146/8/م في يد رجل، وطرف منه في يد آخر، فهو بينهما نصفان ألا يرى أنهما لو تنازعا في دابة عليها حمل لكل منهما، وحمل أحدهما أكثر كانت بينهما نصفين، ولا يترجح صاحب الكثير، فكذا هذا.
والقول لصبي يعبر في أنا حر القول مبتدأ خبره لصبي، قوله: في أنا حر، ظرف للقول يعني: إذا كان الصبي عند رجل، وهو يعبر عن نفسه، أي: يعقل فحوى ما يجري على لسانه، فقال: أنا