اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

حر، فالقول قوله؛ لأنه في يد نفسه فكان هو صاحب اليد، وكان المدعي خارجا، والقول قول صاحب اليد، إلا أن يقيم بينة على رقه.
(فإن قال: أنا عبد فلان قضي لمن معه يعني: إذا قال صبي يعبر عن نفسه: أنا عبد فلان لغير ذي اليد، وقال ذي اليد، الذي هو في يده إنه عبدي، فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه متى أقر على نفسه بالرق، فقد أقر بسقوط اعتبار يده فكان يد صاحب اليد معتبرة شرعًا، فكان القول لذي اليد، ولا يقطع يده إلا بحجة، وإقرار العبد ليس بحجة.
كمن لا يعبر) يعني إذا كان في يد رجل صبي لا يعبر عن نفسه فيقول: هو عبدي، ويقول الغلام: أنا حر فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه لا يد له على نفسه، فصار بمنزلة متاع.
والحائط لمن جذوعه عليه، أو متصل ببنائه اتصال تربيع) يعني: إذا كان حائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه، وللآخر عليه هرادي تنازعا في الحائط كل واحد يدعي أن الحائط له، فالحائط لصاحب الجذوع، والاتصال ضربان اتصال تربيع واتصال: ملازقة، والأول: هو المراد هنا، وتفسيره أن يكون أنصاف لبنات الحائط المتنازع فيه متداخلة في أنصاف لبنات الحائط الذي لا تنازع فيه؛ لأن الظاهر أنه هو الذي بناه مع حائطه، فمداخلة أنصاف اللبن لا يتصور إلا عند بناء الحائطين معا فكان أولى.
لا لمن عليه هرادي جمع هردية، وهي قصبات ملوية بطاقات من الكرم، قال صدر الشريعة المراد بها الخشبات التي توضع على الجذوع، والبواري في حكم صاحب الهرادي (بل بين الجارين لو تنازعا يعني لو تنازعا في حائط، ولأحدهما عليه هرادي وليس للآخر عليه شيء، فهو بينهما، ولا يختص به صاحب الهرادي؛ لأنه لا اعتبار له؛ لأن الحائط إنما يُبنى للتسقيف والتسقيف لا يمكن على الهرادي والبواري، فصار معدوما حكمًا، ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة، فهو بينهما؛ لاستوائهما، ولا يعتبر بالأكثر منهما بعد الثلاثة، حتى لو كان لأحدهما عشر خشبات ولآخر ثلاث خشبات فهو بينهما نصفان؛ لأن لكل واحد منهما عليه حملا مقصودا يبنى الحائط لأجله، ولا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة.
وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها) يعني: إذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات، وفي يد الآخر بيت، فالساحة بينهما نصفان؛ لأنهما استويا في استعمال الساحة في المرور، ووضع الأمتعة، وكسر الحطب، فيكونان في الاستحقاق سواء.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 776