اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

أرض ادعى رجل أنها في يده، وآخر كذلك، وبرهنا قضي بيدهما)؛ لأن اليد حق مقصود يستحق الإنسان بها حقا مقصودا بالملك، ولا يقضي بها إلا ببينة (.
(فإن برهن أحدهما أو كان لبن فيها، أو بنى، أو حفر قضي بيده)؛ لأن الاستعمال دليل اليد.
باب دعوى النسب
مبيعة ولدت لأقل من نصف حول منذ بيعت، فادعى البائع الولد يثبت نسبه منه؛ لأن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ إذ الظاهر عدم الزنا، (وأميتها) أي: يثبت كونها أم ولد له).
(ويفسخ البيع)؛ لامتناع بيع أم الولد ويرد الثمن)؛ لأنه قبضه بغير حقه (ه)
وإن ادعى المشتري مع دعوته أو بعدها إن للوصل، ولو ادعى المشتري قبل دعوة البائع يثبت النسب من المشتري، ويحمل على أن المشتري نكحها، واستولدها، ثم اشتراها).
وكذا لو ا ادعاه بعد موت الأم) يعني: إذا ماتت الأم والولد. فادعاه البائع، وقد جاءت به لأقل من سنة أشهر يثبت النسب في الولدة)، وأخذه البائع؛ لأن الولد هو الأصل في النسب؛ لأنها تستفيد الحرية منه، ويرد الثمن كله عند أبي حنيفة؛ لأنه ظهر أنه باع أم ولده، وهي غير متقومة عنده في البيع والغصب فهلكت عند المشتري غير مضمونة وعندهما يرد حصة الولد، ولا يرد حصة الأم؛ لأنها متقومة عندهما.
بخلاف موت الولد) يعني: إن مات الولد، فادعاه البائع، وقد ولدت لأقل من ستة أشهر، لم يثبت نسبه؛ لاستغنائه بالموت عن النسب، ولم تصر أم ولده؛ لأن الاستيلاد فرع النسب، فلو ثبت بها لكانت أصلا، وذا لا يجوز.
ولو ادعاه بعد عتقها يثبت نسبه ويرد حصته من الثمن يعني: [ب/146/م] لو حبلت أمة في ملك رجل، فباعها، فولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهر مذ باعها، فادعى البائع الولد، وقد أعتق المشتري الأم، فهو ابنه ولا يصح في حق الأم حتى لا تصير أم ولده (وبعد عتقه ردت) يعني: لو كان المشتري أعتق الولد لا يصح دعوته في حق الولد ولا في حق الأم لأن إعتاق المشتري صح ظاهرا ولو) صحت دعوته في حق الولد يبطل إعتاقه والعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان، فلم يصح الدعوة في حق الولد كيلا يبطل حق المشتري، فلا يصح في حق الأم أيضًا؛ لأنها تبع.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 776