اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

كما لو ولدت لأكثر من نصف حول أي كما ردت دعوة البائع إذا كانت المدة من وقت البيع إلى الولادة أكثر من نصف سنة وأقل من سنتين، أو ولدت لأكثر من سنتين إنما ردت في هذه الصورة؛ لأنه يحتمل أن العلوق لم يكن في ملكه، فلم يوجد الشاهد إلا إذا صدقه المشتري، وإذا صدق، فحكم القسم الثاني) وهو الولادة لأكثر من نصف حول)، وأقل من سنتين (كالأول) أي: كالقسم الأول، وهو الولادة لأقل من ستة أشهر في أنه يثبت النسب، ويفسخ البيع، ويكون الولد حرا، والأم أم الولد؛ لأنهما تصادقا.
وفي الثالث) أي: في القسم الثالث، وهو أن تلد لأكثر من سنتين.
لم يبطل بيعه، وهي أم ولده نكاحا يعني: يحمل على أنه استولد في النكاح حملا لأمره على الصلاح، ولا يعتق الولد.
(ولو باع من ولد عنده، ثم ادعاه بعد بيع مشتريه، صح نسبه ورد بيعه) يعني: رجل باع عبدًا ولد عنده ثم باعه المشتري من آخر، ثم ادعاه البائع الأول أنه [ابنه]، فهو ابنه وبطل البيع الأول والثاني لأن البيع يحتمل النقض، وماله من حق الدعوة لا ينتقض بالبيع.
وكذا لو كاتب) أي: المشتري (الولد، أو الأم)، أو رهن، أو أجر، أو زوجها، ثم ادعاه)؛ لأن هذه الأشياء يحتمل النقض، فينقض كله، ويصح الدعوة.
ولو باع أحد توأمين ولد عنده وأعتقه مشتريه، ثم ادعى البائع الآخر يثبت نسبهما منه، وبطل عتق المشتري؛ لأن دعوة البائع صحت في الولد الذي عنده؛ لمصادقة العلوق والدعوة ملكه، فيثبت نسبه، فإذا ثبت نسبه يثبت نسب الآخر؛ لأنهما خلقا من ماء واحد، قيد: بالتوأمين؛ لأن الولد لو كان واحد، فباعه، وأعتقه المشتري، ثم ادعاه البائع حيث لا يبطل إعتاق المشتري.
ولو قال لصبي معه هو ابن زيد، ثم قال هو ابني لم يكن ابنه، وإن جحد زيد بنوته عند أبي حنيفة، وقالا: إن جحد زيد أن يكون ابنه، فهو ابن للمولى، وإذا صدقه، أو لم يدر تصديقه، ولا تكذيبه، لم يصح دعوة المقر اتفاقا لهما: أن الإقرار بطل بالجحود، فصار كأن لم يكن، فصار كمن اشترى عبدا، ثم أقر أن البائع كان أعتقه، فكذبه البائع، ثم يقول المشتري: أنا أعتقته، فإن الولاء يتحول إليه كأنه لم اصلا، بخلاف لو صدقه زيد، فإنه لا يصح دعوة البائع؛ لأن) ( ) بالتصديق يثبت نسب الولد من زيد، وبخلاف ما إذا لم يدر تصديقه، ولا تكذيبه؛ لأنه ثبت لزيد حق التصديق، فلا يصح دعوة المولى بعد ذلك، كولد الملاعنة لا يصح دعوة غيره نسبه؛ لقيام حق
المجلد
العرض
68%
تسللي / 776