شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وقوله لمدعي الألف أتزنها، أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أبرأتني منها، أو تصدقت بها علي أو وهبتها لي، أو أحلتك بها على زيد إقرار)؛ لأن الكناية ينصرف إلى الألف المذكور، وهو الموصوف بالوجوب، وتحويل الدين من ذمة إلى ذمة لا يكون بدون الوجوب.
وبلا ضمير لا) يعني: لو قال: انتقد، أو اتزن لا يكون إقرارًا؛ لأنه لا دليل على انصرافه إلى المذكور.
وإن أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال هو حال) يعني: من أقر بدين مؤجل، فصدقه المقر له في الدين، وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا، فيصدق في الإقرار بلا حجة دون دعوى التأجيل، كما لو أقر لعبد في يده أنه لفلان استأجره منه، فصدقه المقر له في الملك دون الإجارة، بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فصدقه في الإقرار دون وصف السود فإنه لا يلزمه البيض لأن السود أنواع في الدراهم، لأنها لا تنطبع بلا غش، لكن السواد أكثر غشا، والأجل في الدين عارض حتى لا يثبت بلا شرط، والقول لمنكر العارض.
وحلف به) أي: استحلف المقر له على الأجل، لأن المقر يدعي عليه التأجيل، وهو منكر، والقول للمنكر.
ومائة ودرهم) يعني: إن قال: له علي مائة ودرهم كلها دراهم) لأن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة، لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد، واكتفوا بذكره مرة، وهذا فيما يكثر استعماله، وذا عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه، وذا في المقدرات كالمكيلات، والموزونات.
وفي مائة وثوب، وثوبان)، يفسر المائة، لأن الثياب لا يثبت إلا في السلم والنكاح، وذا غير كثير.
ومائة وثلاثة أثواب كلها ثياب، لأنه ذكر عددين مبهمين، أعني: مائة وثلاثة، وأعقبها تفسيرًا، فانصرف إليهما لأنهما استويا في الحاجة إلى التفسير، لا يقال:
الأثواب لا يصح مميزا للمائة [148/8/م، لأنها لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد، وقوله: مائة وثوبان، كقوله مائة، وثوب.
والإقرار بدابة في إصطبل يلزمها فقط يعني: يلزم الدابة لا الاصطبل؛ لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما، خلافاً لمحمد (2
وبلا ضمير لا) يعني: لو قال: انتقد، أو اتزن لا يكون إقرارًا؛ لأنه لا دليل على انصرافه إلى المذكور.
وإن أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال هو حال) يعني: من أقر بدين مؤجل، فصدقه المقر له في الدين، وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا، فيصدق في الإقرار بلا حجة دون دعوى التأجيل، كما لو أقر لعبد في يده أنه لفلان استأجره منه، فصدقه المقر له في الملك دون الإجارة، بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فصدقه في الإقرار دون وصف السود فإنه لا يلزمه البيض لأن السود أنواع في الدراهم، لأنها لا تنطبع بلا غش، لكن السواد أكثر غشا، والأجل في الدين عارض حتى لا يثبت بلا شرط، والقول لمنكر العارض.
وحلف به) أي: استحلف المقر له على الأجل، لأن المقر يدعي عليه التأجيل، وهو منكر، والقول للمنكر.
ومائة ودرهم) يعني: إن قال: له علي مائة ودرهم كلها دراهم) لأن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة، لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد، واكتفوا بذكره مرة، وهذا فيما يكثر استعماله، وذا عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه، وذا في المقدرات كالمكيلات، والموزونات.
وفي مائة وثوب، وثوبان)، يفسر المائة، لأن الثياب لا يثبت إلا في السلم والنكاح، وذا غير كثير.
ومائة وثلاثة أثواب كلها ثياب، لأنه ذكر عددين مبهمين، أعني: مائة وثلاثة، وأعقبها تفسيرًا، فانصرف إليهما لأنهما استويا في الحاجة إلى التفسير، لا يقال:
الأثواب لا يصح مميزا للمائة [148/8/م، لأنها لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد، وقوله: مائة وثوبان، كقوله مائة، وثوب.
والإقرار بدابة في إصطبل يلزمها فقط يعني: يلزم الدابة لا الاصطبل؛ لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما، خلافاً لمحمد (2