شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
قال أوصى له فلان فإن ولدت حيا لأقل من نصف حول من وقت الإقرار فله ما أقر لعلمنا أنه كان قائما وقت الإقرار.
وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر، لم يستحق شيئًا إلا أن تكون المرأة معتدة، فإذا ولدت لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت النسب، كان ذلك حكما لوجوده في البطن حين مات المورث والموصي.
فإن ولدت حيين فلهما فإن كان أحدهما ذكرًا، والآخر أنثى فالوصية يقسم بينهما نصفين، وفي الميراث يُقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ولدت مينا، فللموصي والمورث) يعني: المال مردود على ورثة الموصي والمورث، لأنه إقرار في الحقيقة لهما أن التركة مبقاة على ملك الميت ما لم يُصرف إلى ورثتة أو إلى من أوصى له به.
(وإن فسر ببيع، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا) يعني: أن يبين سببا صالحًا بأن قال: أقرضني الحمل ألف درهم، أو. ر باع مني شيئا بألف درهم، فالإقرار) باطل، لأن إقراض الحمل وبيعه مستحيل"
وإن أقر بشرط الخيار) يعني: أقر بدين، أو وديعة قائمة، أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) إقراره وبطل شرطه)، لأن الإقرار إخبار، ولا مدخل للخيار في الإخبار، لأن الخبر إن كان صادقا، فهو واجب العمل، وإن كان كاذبًا، فهو واجب الرد ولا يتغير باختياره وعدم اختياره
باب الاستثناء
من استثنى بعض ما أقر به متصلا، لزمه باقيه) أي: باقي ما أقر به بعد الاستثناء، لأن الاستثناء من الجملة عبارة عن الباقي.
(وإن استثنى كله فكله لازم يعني: إذا قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم يكون الاستثناء باطلا؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعده، فيكون رجوعا.
فإن استثنى كيليا، أو وزنيًا من دراهم صح قيمة) يعني: صح الاستثناء، ويطرح من الدراهم قيمة الدنانير،، [أو] القفيز إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا، [أو]) إلا قفيزا حنطة.
وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر، لم يستحق شيئًا إلا أن تكون المرأة معتدة، فإذا ولدت لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت النسب، كان ذلك حكما لوجوده في البطن حين مات المورث والموصي.
فإن ولدت حيين فلهما فإن كان أحدهما ذكرًا، والآخر أنثى فالوصية يقسم بينهما نصفين، وفي الميراث يُقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ولدت مينا، فللموصي والمورث) يعني: المال مردود على ورثة الموصي والمورث، لأنه إقرار في الحقيقة لهما أن التركة مبقاة على ملك الميت ما لم يُصرف إلى ورثتة أو إلى من أوصى له به.
(وإن فسر ببيع، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا) يعني: أن يبين سببا صالحًا بأن قال: أقرضني الحمل ألف درهم، أو. ر باع مني شيئا بألف درهم، فالإقرار) باطل، لأن إقراض الحمل وبيعه مستحيل"
وإن أقر بشرط الخيار) يعني: أقر بدين، أو وديعة قائمة، أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) إقراره وبطل شرطه)، لأن الإقرار إخبار، ولا مدخل للخيار في الإخبار، لأن الخبر إن كان صادقا، فهو واجب العمل، وإن كان كاذبًا، فهو واجب الرد ولا يتغير باختياره وعدم اختياره
باب الاستثناء
من استثنى بعض ما أقر به متصلا، لزمه باقيه) أي: باقي ما أقر به بعد الاستثناء، لأن الاستثناء من الجملة عبارة عن الباقي.
(وإن استثنى كله فكله لازم يعني: إذا قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم يكون الاستثناء باطلا؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعده، فيكون رجوعا.
فإن استثنى كيليا، أو وزنيًا من دراهم صح قيمة) يعني: صح الاستثناء، ويطرح من الدراهم قيمة الدنانير،، [أو] القفيز إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا، [أو]) إلا قفيزا حنطة.