اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ما روي أنه علي جمع بينهما فعلا؛ بأن أخر الظهر إلى آخر وقته، وأدى العصر في أول وقته، وفي الحقائق: المطر معتبر عنده عند دخول الوقت؛ حتى لو دخل الوقت، ثم أمطر لا يجوز الجمع والمراد به مطر يبل الثياب، والجمع للريح والظلمة والمرض لا يجوز اتفاقا.
ومن طهرت في وقت عصر، أو عشاء صلتهما) أي: العصر والعشاء فقط) أي: لا تصلي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، كما قال الشافعي، وهذا الخلاف بناءً على أن وقت الظهر، والعصر، ووقت المغرب والعشاء وقت واحد عنده)، ووقتان عندنا.
ومن هو أهل فرض) أي: صار أهلا للصلاة بأن كانت حائضا فطهرت في آخر وقته يقضيه) أي: يقضي ذلك الفرض لا من حاضت فيه يعني من حاضت في آخر وقته لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت؛ لأن المعتبر في السببية آخر الوقت عندنا)، وعند الشافعي: أوله.

باب الأذان

هو سنة للفرائض فحسب احترز بالفرائض عن السنن [كصلاة] العيد والتراويح والوتر، وإن كان فرضًا عند أبي حنيفة؛ لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه.
في وقتها) احترز به عن الأذان قبل الوقت وبعده لأجل الأداء، وأما الأذان بعد الوقت للقضاء فمسنون أيضًا.
فيعاد) الأذان لو أذن قبله أي: قبل الوقت لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت قال أبو يوسف: يجوز الأذان للفجر في النصف الأخير من الليل؛ فلا يعاد لأن بلالا كان يؤذن بالليل)، ولنا قوله عليه السلام لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر) هكذا: ومد يده عرضا.
ويؤذن عالما بالأوقات؛ لينال الثواب الذي وعد للمؤذنين؛ لأن الثواب بالإعلام، وهو موقوف على العلم.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 776