اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

الأوصاف، والاستثناء تصرف لفظي، فيصح في الملفوظ لا في غيره، ولو كان الفصل لضرورة انقطاع الكلام فهو واصل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه.
ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً، فهلكت، وقال الآخر: بل غصبا) أي: قال المقر له: بل أخذته غصبا (ضمن) المقر، لأنه أقر بسبب الضمان، وهو الآخذ؛ إذ أخذ مال الغير سبب. ب الضمان، ثم ادعى أنه أذن بالأخذ، والآخر ينكر، فالقول قوله.
(وفي أعطيتنيه وديعة) يعني: لو قالك أعطيتني ألف درهم وديعة، فهلكت. وقال الآخر غصبتنيه (لا) أي: قال صاحب المال أخذته غصبا لا يضمن المقر، لأنه ما أقر بسبب الضمان، بل أقر بالإعطاء، وهو فعل المقر له، فلا يكون سبب الضمان على المقر.
وفي هذا كان وديعة لي) يعني: لو قال: هذا العبد كان وديعة لي عندك فأخذته، فقال: هو لي أخذه وهو: مبتدأ، وقوله في هذا: خبره مقدما عليه، أي: أخذ المقر له، لأن المقر أقر باليد للمخاطب، وأقر بالأخذ عنه، والسبيل في الأخذ الرد على المأخوذ منه.
وصدق من قال: أجرت فرسي، أو ثوبي (هذا) فلانا بكذا، فركبه، [أو] لبسه ورده عليّ أو خاط ثوبي هذا بكذا، فقبضته) فقال فلان: كذبت، بل الثوب والدابة لي، فالقول للمقر عند أبي حنيفة، وقالا: القول للذي أخذ منه الدابة، والثوب لهما: أن المقر أقر باليد لفلان، ثم ادعى عليه الاستحقاق، فوجب عليه الرد حكما، كما في الوديعة، وله: أن الإقرار بالإجارة، والإعارة لا يكون إقرارًا باليد للمستأجر، والمستعير قصدا؛ لأن اليد فيهما يثبت ضرورة استيفاء المنفعة، فلا يظهر في حق الاستحقاق على المقر لأن الثابت ضرورة ينعدم فيما وراءها، أما الإيداع فإثبات اليد قصدًا، فكان الإقرار بالوديعة إقرارًا باليد للمقر له مطلقا، فيظهر في حق الاستحقاق على المقر.
باب من الإقرار
دين صحته مطلقًا) أي: علم سببه، أو علم بالإقرار.
ودين مرضه بسبب فيه أي دين مرض موته حصل بسبب معلوم وعلم بلا إقرار كبدل ما ملكه) أي: كبدل ما اشترى شيئًا بمعاينة الشهود أو أتلفه، أو مهر عرسه بأن تزوج امرأة على ألف، وهو مهر مثلها (سواء)؛ لأنهما استويا في سبب الوجوب، وفي محله فيستويان في الوجوب.
وقدما على ما أقر به في مرضه، لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرع عن دين الصحة، فلا يزاحم الدين الثابت بلا حجر، والمريض محجور عن التبرعات لا عن الحوائج
المجلد
العرض
70%
تسللي / 776